تم نسخ النصتم نسخ العنوان
حكم نقض المرأة ضفائر رأسها في غسل الجنابة والحيض - ابن بازالسؤال: هذه فائزة الطاهر منهل من السودان بعثت إلينا بهذه الرسالة تقول فيها: بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن أي: يظفرنها، وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك ا...
العالم
طريقة البحث
حكم نقض المرأة ضفائر رأسها في غسل الجنابة والحيض
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: هذه فائزة الطاهر منهل من السودان بعثت إلينا بهذه الرسالة تقول فيها: بعض النساء لدينا يمشطن شعورهن أي: يظفرنها، وعندما يغتسلن من الجنابة لا تفك المرأة ضفائرها، فهل يصح غسلها مع أن الماء لم يصل إلى كل منابت الشعر؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: نعم، إذا أفاضت الماء على رأسها كفى؛ سألت أم سلمة رضي الله عنها النبي ﷺ عن ذلك، فقالت: يا رسول الله! إني امرأة أشد شعر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة والحيضة؟ فقال: إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضي عليك الماء فتطهرين فإذا حثت يعني على رأسها ثلاث مرات، يعني إذا غرفت على رأسها ثلاث مرات بالماء وسال عليه الماء كفى ذلك، وإن لم تنقضه يكفي أن يمر عليه الماء وعلى الظفائر ويكفي ذلك ولا حاجة إلى النقض. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.

Webiste