حكم إقامة الجمعة للمسافر
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 967 )
س: ما حكم إقامة الجمعة في المعسكرات التي ترابط في أماكن، وإنما هم تحت قيادتهم يترقبون الأمر في كل وقت، مع أن المعسكرات مشيدة بالمباني والمخيمات، وتكاد أن تكون قرى ثابتة، وقد ينتقلون من أماكنهم، ويبدلون بغيرهم، وكانوا يقيمون الجمعة في تلك المعسكرات، ثم اختلف عليهم بعض طلبة العلم، ومنهم من أنكر عليهم إقامة الجمعة، ومنهم من جوز لهم ذلك؛ وارتبكوا فيمن يأخذون بقوله؟
ج: للإقامة أحكام، وللسفر أحكام، والجمعة من المسائل التي يعرض لها حكم الإقامة، فتصلى ركعتين، وحكم السفر فتصلى ظهرًا، ونظرًا إلى أن سماحة المفتي الشيخ \ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- قد صدر منه فتوى عامة للجنود المرابطين في الثغور هل يجوز لهم القصر والجمع أو لا؟ فقد اطلعت عليها اللجنة ورأت الاقتصار عليها جوابًا عن هذا السؤال لدخول الجواب عنه في عمومها. وهذه نص الفتوى: (الأصل في صلاة المقيم الإتمام والأصل في صلاة المسافر أن يقصر، والإقامة التي تعرض للمسافر على نوعين:
الأول: الإقامة العارضة للمسافر دون قصد مكث أيام معينة، وإنما هي إقامة مرهونة بحاجته، ولا يعلم متى تنقضي فإذا انقضت سافر، ففي مثل هذه الحالة يجوز له الترخص بقصر الصلاة وغيرها من رخص السفر مدة إقامته، طالت أو قصرت، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، وأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. وذكر العلماء هاتين الإقامتين منه صلى الله عليه وسلم على غير نية إقامة، ومثله ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر محصورًا بالثلج يقصر الصلاة. النوع الثاني: أن يقصد المسافر الإقامة أيامًا معينة، ليس له فيه أن يسافر فيها، وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن تكون إقامته أربعة أيام فأقل. فهذا قد دل الدليل على أنه يجوز له الترخص برخص السفر من قصر وغيره، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة عام حجة الوداع حين دخوله إياها في اليوم الرابع من ذي الحجة حتى خرج منها إلى منى في اليوم الثامن، ولا شك أنه كان مزمعًا الإقامة هذه المدة. القسم الثاني: أن تكون إقامته أكثر من أربعة أيام. فهذا قد
اختلف العلماء في حكمه. فمنهم من أجاز له القصر، وغيره من رخص السفر، واستدلوا بما سبق آنفًا من قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مكة عام الفتح، وفي تبوك ؛ لأنه كان يقصر مدة إقامته، فهي تزيد على أربعة أيام. ومنهم من منعه مستدلاًّ بما تقدم من أن الأصل في صلاة المقيم الإتمام، لكن جاز القصر لمن أزمع إقامة أربعة أيام فأقل؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك في حجة الوداع. وما زاد عن أربعة الأيام إذا كان مزمعًا الإقامة فلم يقم به دليل صحيح خالٍ من معارض، وإذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال. وحينئذ نرجع إلى الأصل وهو الإتمام. فالذي نراه في هذه المسألة عمل الأحوط من أن مثل من ذكرتم لا يجوز لهم الترخص برخص السفر؛ لأنهم قد عزموا على الإقامة مدة عام كامل). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: ما حكم إقامة الجمعة في المعسكرات التي ترابط في أماكن، وإنما هم تحت قيادتهم يترقبون الأمر في كل وقت، مع أن المعسكرات مشيدة بالمباني والمخيمات، وتكاد أن تكون قرى ثابتة، وقد ينتقلون من أماكنهم، ويبدلون بغيرهم، وكانوا يقيمون الجمعة في تلك المعسكرات، ثم اختلف عليهم بعض طلبة العلم، ومنهم من أنكر عليهم إقامة الجمعة، ومنهم من جوز لهم ذلك؛ وارتبكوا فيمن يأخذون بقوله؟
ج: للإقامة أحكام، وللسفر أحكام، والجمعة من المسائل التي يعرض لها حكم الإقامة، فتصلى ركعتين، وحكم السفر فتصلى ظهرًا، ونظرًا إلى أن سماحة المفتي الشيخ \ محمد بن إبراهيم -رحمه الله- قد صدر منه فتوى عامة للجنود المرابطين في الثغور هل يجوز لهم القصر والجمع أو لا؟ فقد اطلعت عليها اللجنة ورأت الاقتصار عليها جوابًا عن هذا السؤال لدخول الجواب عنه في عمومها. وهذه نص الفتوى: (الأصل في صلاة المقيم الإتمام والأصل في صلاة المسافر أن يقصر، والإقامة التي تعرض للمسافر على نوعين:
الأول: الإقامة العارضة للمسافر دون قصد مكث أيام معينة، وإنما هي إقامة مرهونة بحاجته، ولا يعلم متى تنقضي فإذا انقضت سافر، ففي مثل هذه الحالة يجوز له الترخص بقصر الصلاة وغيرها من رخص السفر مدة إقامته، طالت أو قصرت، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أقام في مكة عام الفتح تسعة عشر يومًا يقصر الصلاة، وأقام في تبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة. وذكر العلماء هاتين الإقامتين منه صلى الله عليه وسلم على غير نية إقامة، ومثله ما ورد عن عبد الله بن عمر أنه أقام بأذربيجان ستة أشهر محصورًا بالثلج يقصر الصلاة. النوع الثاني: أن يقصد المسافر الإقامة أيامًا معينة، ليس له فيه أن يسافر فيها، وهذا ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: أن تكون إقامته أربعة أيام فأقل. فهذا قد دل الدليل على أنه يجوز له الترخص برخص السفر من قصر وغيره، وذلك لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقصر الصلاة مدة إقامته في مكة عام حجة الوداع حين دخوله إياها في اليوم الرابع من ذي الحجة حتى خرج منها إلى منى في اليوم الثامن، ولا شك أنه كان مزمعًا الإقامة هذه المدة. القسم الثاني: أن تكون إقامته أكثر من أربعة أيام. فهذا قد
اختلف العلماء في حكمه. فمنهم من أجاز له القصر، وغيره من رخص السفر، واستدلوا بما سبق آنفًا من قصر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في مكة عام الفتح، وفي تبوك ؛ لأنه كان يقصر مدة إقامته، فهي تزيد على أربعة أيام. ومنهم من منعه مستدلاًّ بما تقدم من أن الأصل في صلاة المقيم الإتمام، لكن جاز القصر لمن أزمع إقامة أربعة أيام فأقل؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في ذلك في حجة الوداع. وما زاد عن أربعة الأيام إذا كان مزمعًا الإقامة فلم يقم به دليل صحيح خالٍ من معارض، وإذا حصل الاحتمال سقط الاستدلال. وحينئذ نرجع إلى الأصل وهو الإتمام. فالذي نراه في هذه المسألة عمل الأحوط من أن مثل من ذكرتم لا يجوز لهم الترخص برخص السفر؛ لأنهم قد عزموا على الإقامة مدة عام كامل). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- قصر المسافر الذي ينوي الإقامة أكثر من أر... - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة الجمعة للمسافر - ابن باز
- ما هي مدة القصر للمسافر .؟ - الالباني
- حكم المسافر الذي نوى الإقامة أكثر من أربعة أيام - ابن باز
- الإقامة - ابن عثيمين
- مدة الجمع والقصر للمسافر - ابن باز
- حكم من أم الناس في إقامتهم وهو مسافر - ابن عثيمين
- مدة الإقامة التي تقصر فيها الصلاة - ابن باز
- المسافر متى يقصر الصلاة؟ - الفوزان
- هل للمسافر الذي نوى الإقامة الجمع .؟ - الالباني
- حكم إقامة الجمعة للمسافر - اللجنة الدائمة