تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الوضوء بالماء المغصوب

اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6522 )
س 1: ما حكم الماء المغصوب إذا توضأ به، وكذلك الثوب المغصوب إذا صلى به، والفرق بينهما وبين الحج بالمال الحرام؟
جـ 1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الغصب حرام بإجماع المسلمين؛ لأنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن غصب ماء وتوضأ به للصلاة، أو ثوبًا وصلى فيه أو مالاً وحج به - فكل من وضوئه وصلاته وحجه صحيح في أصح قولي العلماء، وعليه التوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.