حكم صلاة من توضأ من ماء البرادات الموقوفة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
مسألة الوضوء من ماء البرادات، قلتم مرةً أنه يُعيد الصلاة، وقلتم مرة أنه لا يُعيد الصلاة؟
الجواب:
مسألة خلافٍ بين أهل العلم في المغصوب: جماعة من أهل العلم يقولون: يُعيد، وجماعة يقولون: المغصوب ليس خاصًّا بالماء، عام، لا يُستعمل المغصوب بالكلية، لكن لو صلَّى في الأرض المغصوبة، أو توضأ بالمغصوب صحَّت، ولكنه آثم؛ لأنَّ التحريم ليس خاصًّا بالصلاة، عام، ليس له أن يستعمل الماء الموقوف في غير ما وُقف فيه، وليس له أن يستعمل الأرض التي لم يُؤذن له فيها: لا يجلس فيها، ولا ينام فيها، ولا يُصلي فيها، فلما كان النَّهي عامًّا صحَّت الصلاة بهذا الشيء العام، بخلاف الخاصّ، الخاصّ يختص بما اختصَّ به، بالصلاة أو غيرها، مثل: كون الإنسان يُفطر بالأكل والشرب ونحو ذلك؛ لأنَّ الصائم ممنوع من ذلك، بخلاف ما لو ظلم أحدًا، أو ضرب أحدًا، أو دخل بيت أحدٍ؛ ما يُفطر بذلك، وإن كان عاصيًا؛ لأنَّ هذا نهي عام، وإنما الشيء الخاصّ ما يتعلق بأكله وشربه، وهكذا مسألة الماء المغصوب، والأرض المغصوبة، ولعلَّ هذا أقرب إن شاء الله؛ لأنَّ النَّهي عام، وإن أعاد احتياطًا وخروجًا من الخلاف؛ فحسن إن شاء الله.
س: إذًا تصح مع الإثم؟
ج: مع الإثم، نعم، مثل: مَن صلَّى في ثوبٍ مغصوبٍ، أو اشتراه بعقدٍ فاسدٍ، المقصود بثوبٍ مغصوبٍ واضح، فالصلاة صحيحة؛ لأنَّ غصبه ما هو خاصّ بالصلاة، منكر عليه مطلقًا، ولو في غير الصَّلاة.
مسألة الوضوء من ماء البرادات، قلتم مرةً أنه يُعيد الصلاة، وقلتم مرة أنه لا يُعيد الصلاة؟
الجواب:
مسألة خلافٍ بين أهل العلم في المغصوب: جماعة من أهل العلم يقولون: يُعيد، وجماعة يقولون: المغصوب ليس خاصًّا بالماء، عام، لا يُستعمل المغصوب بالكلية، لكن لو صلَّى في الأرض المغصوبة، أو توضأ بالمغصوب صحَّت، ولكنه آثم؛ لأنَّ التحريم ليس خاصًّا بالصلاة، عام، ليس له أن يستعمل الماء الموقوف في غير ما وُقف فيه، وليس له أن يستعمل الأرض التي لم يُؤذن له فيها: لا يجلس فيها، ولا ينام فيها، ولا يُصلي فيها، فلما كان النَّهي عامًّا صحَّت الصلاة بهذا الشيء العام، بخلاف الخاصّ، الخاصّ يختص بما اختصَّ به، بالصلاة أو غيرها، مثل: كون الإنسان يُفطر بالأكل والشرب ونحو ذلك؛ لأنَّ الصائم ممنوع من ذلك، بخلاف ما لو ظلم أحدًا، أو ضرب أحدًا، أو دخل بيت أحدٍ؛ ما يُفطر بذلك، وإن كان عاصيًا؛ لأنَّ هذا نهي عام، وإنما الشيء الخاصّ ما يتعلق بأكله وشربه، وهكذا مسألة الماء المغصوب، والأرض المغصوبة، ولعلَّ هذا أقرب إن شاء الله؛ لأنَّ النَّهي عام، وإن أعاد احتياطًا وخروجًا من الخلاف؛ فحسن إن شاء الله.
س: إذًا تصح مع الإثم؟
ج: مع الإثم، نعم، مثل: مَن صلَّى في ثوبٍ مغصوبٍ، أو اشتراه بعقدٍ فاسدٍ، المقصود بثوبٍ مغصوبٍ واضح، فالصلاة صحيحة؛ لأنَّ غصبه ما هو خاصّ بالصلاة، منكر عليه مطلقًا، ولو في غير الصَّلاة.
الفتاوى المشابهة
- بيان الراجح في حكم الصلاة في المقبرة والمكان... - ابن عثيمين
- حكم من وجد مالا وغلب على ظنه أنه مغصوب - ابن عثيمين
- ما حكم الصلاة في أرض مغصوبة أو في ثوب حرير.؟ - الالباني
- البرادات والترامس التي وضعت للشرب في المساجد... - ابن عثيمين
- هل يُؤمر بالإعادة مَن صلَّى بثوب مغصوب؟ - ابن باز
- هل تصح الطهارة بالماء المغصوب؟ - ابن باز
- ما حكم الصلاة في البيت المغصوب ؟ - ابن عثيمين
- ما حكم الوضوء من برادات الحرم.؟ - ابن عثيمين
- الصلاة في الأرض المغصوبة - الفوزان
- الوضوء بالماء المغصوب - اللجنة الدائمة
- حكم صلاة من توضأ من ماء البرادات الموقوفة - ابن باز