تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الوضوء بالماء المغصوب - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم  ( 6522 )   س 1: ما  حكم الماء المغصوب إذا توضأ به،  وكذلك الثوب المغصوب إذا صلى به، والفرق بينهما وبين الحج بالمال الحرام؟ ...
العالم
طريقة البحث
الوضوء بالماء المغصوب
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6522 )
س 1: ما حكم الماء المغصوب إذا توضأ به، وكذلك الثوب المغصوب إذا صلى به، والفرق بينهما وبين الحج بالمال الحرام؟
جـ 1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الغصب حرام بإجماع المسلمين؛ لأنه ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة، ومن غصب ماء وتوضأ به للصلاة، أو ثوبًا وصلى فيه أو مالاً وحج به - فكل من وضوئه وصلاته وحجه صحيح في أصح قولي العلماء، وعليه التوبة إلى الله من ذلك.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste