إمامة غير المختون
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 6087 )
س: إذا أسلم رجل أو امرأة، بعد أن بلغ عمرهما ثلاثين سنة أو أربعين سنة أو أقل أو أكثر، هل يلزمهما الختان، وهل يجوز إمامة رجل غير مختون؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: إن الختان من سنن الفطرة في حق الرجال والنساء، فإن تركه بعد أن كبرت سنه فلا شيء عليه، وأما إمامة غير المختون فصحيحة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما هو حكم الختان؟ - ابن باز
- الختان - اللجنة الدائمة
- تعليق الحديد ونحوه على المرأة النفساء وا... - اللجنة الدائمة
- عندنا عادة في حالة الزواج والختان يقدم كل وا... - ابن عثيمين
- أيضاً يقول عندي طفل ولد وذكره على هيئة مختون... - ابن عثيمين
- ما معنى غرلاً ؟ - ابن عثيمين
- حكم من وُلِد له مولودٌ مختون؟ - ابن باز
- من ولد مختوناً هل يختن مرة ثانية أم لا - ابن باز
- حكم صلاة غير المختون - ابن باز
- ذبح غير المختون - اللجنة الدائمة
- إمامة غير المختون - اللجنة الدائمة