تم نسخ النصتم نسخ العنوان
عندنا عادة في حالة الزواج والختان يقدم كل وا... - ابن عثيمينالسائل : يقول من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج والختان أن يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس أو لوالي أمر المختون مساعدة له في الزواج ...
العالم
طريقة البحث
عندنا عادة في حالة الزواج والختان يقدم كل واحد مبلغا من المال للزوج أو ولي المختون وإذا تزوج آخر يعطى له نفس مقدار المال الذي دفعه للزوج الأول ويزيد عليه فهل تجوز هذه الزيادة أم تعتبر ربا ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول من العادات عندنا في السودان في حالات الزواج والختان أن يقوم الواحد منا بدفع مبلغ من المال للعريس أو لوالي أمر المختون مساعدة له في الزواج وعندما يتزوج الشخص الأخر يقوم ذلك العريس بالدفع للعريس الجديد أي يرد ذلك وكأنه دين يرده زائداً عن المبلغ الذي كان قد دفع له فإذا كان هذا الأمر من قبيل التعاون ويدخل في باب من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فكيف الحكم في هذه الزيادة كأن أدفع له في زواجه مائة ريال فيعطيني في زواجي ثلاثمائة أقول هل تعتبر هذه الزيادة ربا أم أنها حلال؟

الشيخ : السؤال هنا يشتمل على مسألتين، المسألة الأولى ما يُعطى عند الختان مساعدة لولي أمر المختون.

السائل : نعم.

الشيخ : والثانية ما يُعطى المتزوج مساعدة له على زواجه، فأما في الختان ... يعطاه ولي الأمر لا بأس به إذا كان يتحمل مالاً كثيراً فيُعطى مساعدة له وأما إذا كان لا يتحمل مالاً كثيراً كما هو المعروف فإنه لا حاجة إلى أن يُعطى إعانة على ذلك.
أما في مسألة الزوج أو المتزوج فإنه أيضاً لا بأس من إعانته والإعانة لا تُعتبر قرضاً ولذلك لو مات المتزوج الذي أعين لم تبقى هذه الإعانة ديناً في ذمته ولم تؤخذ من تركته فدل هذا على أنها ليست قرضاً ولا في حكم القرض وإنما هي مجرّد مساعدة والزوج إذا أعان المتزوّج الأخر بعد ذلك بمال أكثر مما أعين به فإنه لا حرج فيه لأن هذا من باب المعروف والإحسان والمكافأة والإنسان لا حرج عليه بأن يُكافئ من أسدى إليه معروفاً بأكثر من معروفه فإن ذلك غاية الكرم ولهذا لما استقرض النبي صلى الله عليه وسلم بكراً ولم يجدوا لوفائه إلا خياراً رباعياً قال النبي عليه الصلاة والسلام أعطوه أي أعطوا المقرض فإن خياركم أحسنه قضاءً . نعم.

السائل : نعم، هذه رسالة من السائل ج م ع من المدينة المنورة يقول.

Webiste