تم نسخ النص تم نسخ الرابط

الفتاوى – الصفحة الرئيسية

﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

العالم
طريقة البحث

صبغ اللحية بالسواد

الفتوى رقم ( 1444 )


س: هل يجوز صبغ اللحية بالسواد؟
جـ: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: لا يجوز أن يصبغ الرجل لحيته بالسواد؛ لورود الأمر باجتنابه والنهي عن فعله، فقد روى أبو داود بسنده عن جابر بن عبد الله قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضًا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب، وجنبوه السواد ، وقد أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه، وروى أحمد وأبو داود والنسائي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة ، لكن يستحب تغيير الشيب بغير السواد لحديث جابر المذكور.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
المصدر www.alifta.gov.sa

النص منقول حرفيًا من المصدر دون تعديل

الفتاوى المشابهة