نظر المأمومين وجه الإمام عند السلام
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 7527 )
س2: هل لا بد من التسليم في نهاية الصلاة حتى ينظر المأمومون وجه الإمام، أم يكتفى بقوله: السلام عليكم ورحمة الله مع ميول الوجه قليلاً، وما حكم ذلك؟
ج2: يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينًا فشمالاً حتى يرى المأمومون صفحة وجه الإمام، لكنه ليس بفرض، بل سنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: هل لا بد من التسليم في نهاية الصلاة حتى ينظر المأمومون وجه الإمام، أم يكتفى بقوله: السلام عليكم ورحمة الله مع ميول الوجه قليلاً، وما حكم ذلك؟
ج2: يشرع للإمام والمأمومين عند التسليم من الصلاة إمالة العنق يمينًا فشمالاً حتى يرى المأمومون صفحة وجه الإمام، لكنه ليس بفرض، بل سنة. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
