تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

الصلاة على الميت وقت النهي

اللجنة الدائمة

السؤال السادس من الفتوى رقم ( 4373 )
س6: إذا كان عندنا جنازة وصلينا صلاة العصر، والوقت كاف فكيف نعمل؟
ج6: إذا كان الواقع ما ذكر صلوا صلاة الجنازة بعد صلاتهم العصر؛ لأنها من ذوات الأسباب، وهي مستثناة من عموم حديث: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.