تم نسخ النصتم نسخ العنوان
المقصود بتغيير المنكر - اللجنة الدائمة السؤال الثاني من الفتوى رقم (  3633  )   س2: حديث (  تغيير المنكر  ) هل المقصود: لكي يتغير المنكر أن نترك المكان الذي به منكر، أم نظل ونكرهه وننكره بقل...
العالم
طريقة البحث
المقصود بتغيير المنكر
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 3633 )
س2: حديث ( تغيير المنكر ) هل المقصود: لكي يتغير المنكر أن نترك المكان الذي به منكر، أم نظل ونكرهه وننكره بقلوبنا؟ أفيدونا مأجورين.
ج2: المسلمون في إنكار المنكر درجات، منهم من يجب عليه إنكار المنكر بيده كولي الأمر ومن ينوب عنه ممن أُعطي صلاحية لذلك، كالوالد مع ولده والسيد مع عبده والزوج مع زوجته؛ إن لم يكف مرتكب المنكر إلا بذلك. ومنهم من يجب عليه إنكاره بالنصح والإرشاد والنهي والزجر والدعوة بالتي هي
أحسن دون اليد والتسلط بالقوة؛ خشية إثارة الفتن وانتشار الفوضى. ومنهم من يجب عليه الإنكار بالقلب فقط؛ لضعفه نفوذًا ولسانًا، وهذا أضعف الإيمان، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإذا كانت المصلحة الشرعية في بقائه في الوسط الذي فشا فيه المنكر أرجح من المفسدة، ولم يخش على نفسه الفتنة بقي بين من يرتكبون المنكر، مع إنكاره حسب درجته، وإلا هجرهم محافظة على دينه. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste