تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التدرج في الأحكام الشرعية - اللجنة الدائمة السؤال العاشر من الفتوى رقم (  19446  )   س10:  ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر والأمر بالجهاد،  حيث إننا مطالبون بآخر نهي في الخمر، ومطالبون بالاست...
العالم
طريقة البحث
التدرج في الأحكام الشرعية
اللجنة الدائمة
السؤال العاشر من الفتوى رقم ( 19446 )
س10: ما الفرق بين التدرج في تحريم الخمر والأمر بالجهاد، حيث إننا مطالبون بآخر نهي في الخمر، ومطالبون بالاستطاعة في الجهاد؟
ج10: بعد اكتمال الدين واستقرار أحكام الشريعة بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أحكام الإسلام تؤخذ بجملتها، ولا يجوز التدرج في
الانقياد لأحكامها، كما كان ذلك في أول الإسلام، فالخمر مثلاً يجب على كل مسلم أن يعتقد تحريم شربها ابتداء، ومن اعتقد غير ذلك - وهو عالم بتحريمها - فهو مرتد؛ لجحده ما هو معلوم تحريمه بالضرورة من دين الإسلام، وبالأدلة الشرعية، وإجماع أهل العلم. وأما الأوامر الشرعية فإن التكليف بها في الإسلام منوط باستطاعة المكلف، فلا يجب على المكلف من الأعمال ما لا يقدر عليه، أو يسبب له مشقة وحرجًا، وكل مسألة بحسبها، فالجهاد مثلاً وجوبه على الشخص، وكذلك وجوبه في الأحوال العامة، كل ذلك على درجات حسب البواعث والأحوال، ولا يقال إن هذا من باب التدرج في التشريع، وقد قال الله تعالى: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste