تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الصلاة في الأماكن المنهي عنها - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  3051  )  الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء...
العالم
طريقة البحث
الصلاة في الأماكن المنهي عنها
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 3051 )
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه.. وبعد: فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على الاستفتاء المقدم لسماحة الرئيس العام من مدير عام الشئون الإدارية بوزارة التجارة المحال من سماحته برقم 1939 في 29 \ 4 \ 1400هـ،
ونصه: أود إحاطة فضيلتكم علمًا أن هذه الوزارة قد انتهت منذ بضعة شهور من إنشاء مسجد ضمن مبنى الوزارة في الرياض أعني وزارة التجارة لتمكين الموظفين من أداء الصلاة فيه. ويقع هذا المسجد في الدور الأول من مبنى الوزارة وتحته مباشرة مكاتب للموظفين ودورة مياه (حمام) تحت مؤخرة المسجد، وقد ذكر بعض موظفي الوزارة: أن الصلاة لا تجوز في جزء المسجد الواقع فوق سطح دورة المياه؛ بحجة وجود نص شرعي معناه عدم جواز الصلاة في أرضية الحمام، وأن هناك من يرى أن هذا الحكم ينسحب على سطح الحمام باعتباره جزءًا من بنائه ونظرًا لأهمية هذا الموضوع فقد رأينا استفتاء فضيلتكم في ذلك... مع إحاطتكم علمًا بأن المسافة بين أرضية الحمام وسقفه هي ثلاثة أمتار، وأن سماكة الصبة الخرسانية المسلحة التي تكون السقف هي 15 سم يلي ذلك بلاطة بسماكة 10سم، وأن أرضية المسجد مفروشة بكاملها ببساط سميك... أرجو إفادتنا عن الحكم الشرعي في ذلك.

وأجابت بما يلي: إذا كان الواقع كما ذكر جاز أن يصلي على سطح دورة المياه المذكورة، ولا حرج إن شاء الله ولا كراهية في ذلك؛ لأن السطح لا يتبع الأصل في مثل هذا، وهذا هو الصحيح من قولي
العلماء في هذه المسألة، كما صرح بذلك أبو محمد ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه (المغني). وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste