وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7835 )
س1: عن شأن الوضوء خصوصًا القدمين أيترتب الغسل ثلاثًا كالوجه واليدين، إن الإنسان يمشي ويدعس على النجاسات في الأرض ولا ينقي غسل ثلاث مرات، وسمعنا أنه يقال: من زاد فوق ثلاث قد تعدى السنة، إذا كان يكفي للقدم ثلاث غسلات لو بقي أثر في القدم من القاذورات أيصح الوضوء بلا زيادة على الثلاث؟ نرجو من فضيلتكم حكم ذلك والله يحفظكم.
جـ1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجب إزالة النجاسة من القدمين إذا كانت رطبة بالماء قبل البدء بالوضوء، ثم بعد ذلك يتوضأ إذا كان محدثًا، ولا يزيد على الثلاث لكل عضو ، ما عدا الرأس والأذنين فإن السنة فيهما
الاقتصار على مسحة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- مراجعة تحت باب إزالة النجاسة وبيانها - ابن عثيمين
- يقول ما هي شروط إزالة النجاسة وهل يمكن أن نن... - ابن عثيمين
- الفائدة الثانية :إذا أصاب الإنسان نجاسة فإنه... - ابن عثيمين
- حكم غسل الثياب الطاهرة مع الثياب التي فيها نجاسة - ابن باز
- إزالة النجاسة من البدن والثوب - اللجنة الدائمة
- باب إزالة النجاسة وبيانها - ابن عثيمين
- الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية - اللجنة الدائمة
- أثر وقع النجاسة على وضوء الإنسان - ابن باز
- حكم من وطئ نجاسة بقدمه وهو على وضوء - ابن باز
- إزالة النجاسة بالماء هل يشترط فيها ثلاث غسلات.؟ - ابن عثيمين
- وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب - اللجنة الدائمة