تم نسخ النصتم نسخ العنوان
وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب - اللجنة الدائمة  السؤال الأول من الفتوى رقم  ( 7835 )   س1:  عن شأن الوضوء خصوصًا القدمين أيترتب الغسل ثلاثًا كالوجه واليدين،  إن الإنسان يمشي ويدعس على النجاسات في ال...
العالم
طريقة البحث
وجوب إزالة النجاسة من البدن والثياب
اللجنة الدائمة

السؤال الأول من الفتوى رقم ( 7835 )


س1: عن شأن الوضوء خصوصًا القدمين أيترتب الغسل ثلاثًا كالوجه واليدين، إن الإنسان يمشي ويدعس على النجاسات في الأرض ولا ينقي غسل ثلاث مرات، وسمعنا أنه يقال: من زاد فوق ثلاث قد تعدى السنة، إذا كان يكفي للقدم ثلاث غسلات لو بقي أثر في القدم من القاذورات أيصح الوضوء بلا زيادة على الثلاث؟ نرجو من فضيلتكم حكم ذلك والله يحفظكم.
جـ1: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: يجب إزالة النجاسة من القدمين إذا كانت رطبة بالماء قبل البدء بالوضوء، ثم بعد ذلك يتوضأ إذا كان محدثًا، ولا يزيد على الثلاث لكل عضو ، ما عدا الرأس والأذنين فإن السنة فيهما
الاقتصار على مسحة واحدة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste