يقول ما هي شروط إزالة النجاسة وهل يمكن أن ننطق بالنية جهراً أم ستراً ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : يقول فيها ما هي شروط إزالة النجاسة وهل يمكن أن ننطق بالنية جهراً أم ستراً؟
الشيخ : النجاسة نوعان، نجاسة الكلب فيُشترط في تطهيرها سبع غسلات إحداها بالتراب والأوْلى أن يكون التراب في الغسلة الأولى، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره بأن نجاسة الكلب لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب.
وأما غير الكلب، نجاسة غير الكلب فإن الشرط فيها أن تزول عين النجاسة بأي عدد كان سواء بواحدة أو باثنتين أو بثلاث أو بأكثر، المهم أن عين النجاسة لا بد أن تزول وكذلك لا بد من زوال العين حتى في نجاسة الكلب لكن نجاسة الكلب تمتاز عن غيرها بأنها لو زالت العين بثلاث غسلات فلا بد من إكمال السبع التي لا بد أن يكون واحدة منها بتراب.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا إذا كانت النجاسة على غير الأرض أما إذا كانت على الأرض فإنه يكفي أن تصب عليها ماء يغمرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد قال: أريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء .
السائل : نعم.
الشيخ : وأما التلفظ بالنية فإنه ليس بشرط بل ولا مستحب وإزالة النجاسة ليس لها نية بدليل أنه لو كان في أعلى السطح نجاسة ونزل عليه المطر حتى زالت النجاسة به فإنه يطهر مع أن الإنسان ما نوى فإزالة النجاسة لا يشترط لها نية.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الشيخ : النجاسة نوعان، نجاسة الكلب فيُشترط في تطهيرها سبع غسلات إحداها بالتراب والأوْلى أن يكون التراب في الغسلة الأولى، هكذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وغيره بأن نجاسة الكلب لا بد فيها من سبع غسلات إحداها بالتراب.
وأما غير الكلب، نجاسة غير الكلب فإن الشرط فيها أن تزول عين النجاسة بأي عدد كان سواء بواحدة أو باثنتين أو بثلاث أو بأكثر، المهم أن عين النجاسة لا بد أن تزول وكذلك لا بد من زوال العين حتى في نجاسة الكلب لكن نجاسة الكلب تمتاز عن غيرها بأنها لو زالت العين بثلاث غسلات فلا بد من إكمال السبع التي لا بد أن يكون واحدة منها بتراب.
السائل : نعم.
الشيخ : هذا إذا كانت النجاسة على غير الأرض أما إذا كانت على الأرض فإنه يكفي أن تصب عليها ماء يغمرها لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الأعرابي الذي بال في المسجد قال: أريقوا على بوله سجلاً من ماء أو ذنوباً من ماء .
السائل : نعم.
الشيخ : وأما التلفظ بالنية فإنه ليس بشرط بل ولا مستحب وإزالة النجاسة ليس لها نية بدليل أنه لو كان في أعلى السطح نجاسة ونزل عليه المطر حتى زالت النجاسة به فإنه يطهر مع أن الإنسان ما نوى فإزالة النجاسة لا يشترط لها نية.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
الفتاوى المشابهة
- هل يجوز إزالة النجاسة بالماء الطاهر .؟ - الالباني
- هل يختلف تأ ثر الماء بالنجاسة فيما إذا كان و... - ابن عثيمين
- الفائدة الثانية :إذا أصاب الإنسان نجاسة فإنه... - ابن عثيمين
- هل ورد أنه إذا أصاب لباس المسلم نجاسة أن يرش ع... - الالباني
- إذا أصاب ثوب المسلم نجاسة ولم يعلم موضع النجاس... - الالباني
- مراجعة تحت باب إزالة النجاسة وبيانها - ابن عثيمين
- ما صفة تطهير الفرش الكبيرة من النجاسة وهل عص... - ابن عثيمين
- إزالة النجاسة بالماء هل يشترط فيها ثلاث غسلات.؟ - ابن عثيمين
- باب إزالة النجاسة وبيانها - ابن عثيمين
- الفرق بين النجاسة الحكمية والنجاسة العينية - اللجنة الدائمة
- يقول ما هي شروط إزالة النجاسة وهل يمكن أن نن... - ابن عثيمين