الأصل في الأشياء الطهارة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 2217 )
س3: عندما ينقل أحدنا من شقة إلى أخرى مع الملاحظة أن جميع أو أغلب الشقق تكون مفروشة - أي: الأرضية - فهل يجوز لأحدنا أن يصلي على ما سكب أو انتثر عليها خمر لعدم علمنا عن الساكنين السابقين، هل هم مسلمون أم لا؟
جـ3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الأصل في الأشياء الطهارة، فلا يحكم على شيء أو محل بأنه نجس إلا بدليل يدل على أن هذا الشيء نجس، وأن هذه النجاسة المنصوص عليها موجودة في هذا المحل، وإذا لم يتحقق هذان الأمران فإن المسلم يصلي وتكون صلاته صحيحة.
وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الكلام على أشياء يتهاون بها الناس في الطهارة. - ابن عثيمين
- حكم صلاة من شك في طهارة الأرض والثياب - ابن باز
- هل يشرع الطَّهارة لسجود التلاوة ؟ - الالباني
- مراجعة و مناقشة تحت كتاب الطهارة - ابن عثيمين
- حكم من يشك في الطهارة بمجرد اللمس - ابن باز
- الأصل طهارة ثوب المرأة - الفوزان
- مسألة في حكم الشك في الطهارة - الفوزان
- بيان الأصل في الطهارة من الحدث - الفوزان
- الطهارة نوعان : أصل وبدل. - ابن عثيمين
- كتاب الطهارة - ابن عثيمين
- الأصل في الأشياء الطهارة - اللجنة الدائمة