مسألة في حكم الشك في الطهارة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
س71: تقول السائلة: أنا عندي شكوك في الطهارة، فأنا عندما أصلي أو أكبر أقطع الصلاة، وأذهب للوضوء مرة ثانية، هل هذا يخل بصلاتي؟
ج71: هذا من الشيطان ؛ عليك بعدم الالتفات إليه، واستمرار
صلاتك؛ لأن الطهارة باقية، حتى تتيقني الحدث، وحصول الناقض ؛ أما مجرد الشكوك، والوساوس، فلا تبطل الطهارة.
ج71: هذا من الشيطان ؛ عليك بعدم الالتفات إليه، واستمرار
صلاتك؛ لأن الطهارة باقية، حتى تتيقني الحدث، وحصول الناقض ؛ أما مجرد الشكوك، والوساوس، فلا تبطل الطهارة.
الفتاوى المشابهة
- حكم الشك في طهارة الحصير أو الفراش - ابن باز
- الطهارة نوعان : أصل وبدل. - ابن عثيمين
- الوسوسة في الطهارة - ابن عثيمين
- هل يشرع الطَّهارة لسجود التلاوة ؟ - الالباني
- حكم من يشك في الطهارة بمجرد اللمس - ابن باز
- حكم صلاة من شك في طهارة الأرض والثياب - ابن باز
- مراجعة و مناقشة تحت كتاب الطهارة - ابن عثيمين
- حكم كثرة الشك في الطهارة - الفوزان
- كتاب الطهارة - ابن عثيمين
- الشك بالطهارة - الفوزان
- مسألة في حكم الشك في الطهارة - الفوزان