الطهارة نوعان : أصل وبدل.
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : وقد بين الله تعالى في هذه الآية الكريمة أن الطهارة نوعان: أصل وبدل.
فالأصل طهارة الماء، والبدل طهارة التيمم.
فالأصل طهارة الماء، والبدل طهارة التيمم.
الفتاوى المشابهة
- حكم من يشك في الطهارة بمجرد اللمس - ابن باز
- أن يلبسهما على طهارة - ابن عثيمين
- الشك بالطهارة - الفوزان
- إذا وجد الماء بطلت الطهارة بالتيمم - اللجنة الدائمة
- هل يشرع الطَّهارة لسجود التلاوة ؟ - الالباني
- الأصل في الأشياء الطهارة - اللجنة الدائمة
- مراجعة و مناقشة تحت كتاب الطهارة - ابن عثيمين
- مسألة في حكم الشك في الطهارة - الفوزان
- بيان الأصل في الطهارة من الحدث - الفوزان
- كتاب الطهارة - ابن عثيمين
- الطهارة نوعان : أصل وبدل. - ابن عثيمين