التأمين في الصلاة
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 1845 )
س: إن الإسلام بني على أربعة مذاهب، وأهل نجران لا يؤمِّنُون إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة؛ بدعوى أنهم يعملون بمذهب الحنفية، وأن المكرمي منهم لا يصلي جماعة إلا بإذن من زعيمهم علي المكرمي ؟
ج: أولاً: إن الدين عند الله الإسلام، وإن أحكامه مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من الأدلة، وأما أئمة المذاهب الأربعة المشهورة وغيرهم من مجتهدي العلماء المسلمين فإنهم يأخذون الأحكام من هذه الأدلة بقدر ما آتاهم الله من علم وفهم في الدين، وكل منهم يؤخذ من قوله ما أصاب فيه ويرد عليه ما أخطأ فيه من الأحكام، والذي يفصل في ذلك ويبين الخطأ من الصواب هو الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من الأدلة الصحيحة. ثانيًا: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم التأمين بعد قراءة الفاتحة في
الصلاة بقوله وفعله، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ، وفيما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: وَلاَ الضَّالِّينَ قال: (آمين) ورفع بها صوته ، وعمل بذلك جمهور العلماء، ومنهم الحنفية، إلا أن الحنفية لا يجهرون بالتأمين، والحديث حجة عليهم في الجهر في القراءة الجهرية. ثالثًا: أداء الصلوات الخمس المكتوبة مع الجماعة واجب على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يتوقف أداؤها في الجماعة على إذن من أحد من البشر، لا علي المكرمي ولا غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س: إن الإسلام بني على أربعة مذاهب، وأهل نجران لا يؤمِّنُون إذا انتهى الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة؛ بدعوى أنهم يعملون بمذهب الحنفية، وأن المكرمي منهم لا يصلي جماعة إلا بإذن من زعيمهم علي المكرمي ؟
ج: أولاً: إن الدين عند الله الإسلام، وإن أحكامه مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما تفرع عنهما من الأدلة، وأما أئمة المذاهب الأربعة المشهورة وغيرهم من مجتهدي العلماء المسلمين فإنهم يأخذون الأحكام من هذه الأدلة بقدر ما آتاهم الله من علم وفهم في الدين، وكل منهم يؤخذ من قوله ما أصاب فيه ويرد عليه ما أخطأ فيه من الأحكام، والذي يفصل في ذلك ويبين الخطأ من الصواب هو الكتاب والسنة وما يرجع إليهما من الأدلة الصحيحة. ثانيًا: شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم التأمين بعد قراءة الفاتحة في
الصلاة بقوله وفعله، وذلك فيما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا؛ فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ، وفيما رواه أبو داود والترمذي عن وائل بن حجر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال: وَلاَ الضَّالِّينَ قال: (آمين) ورفع بها صوته ، وعمل بذلك جمهور العلماء، ومنهم الحنفية، إلا أن الحنفية لا يجهرون بالتأمين، والحديث حجة عليهم في الجهر في القراءة الجهرية. ثالثًا: أداء الصلوات الخمس المكتوبة مع الجماعة واجب على الصحيح من أقوال العلماء، ولا يتوقف أداؤها في الجماعة على إذن من أحد من البشر، لا علي المكرمي ولا غيره. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- هل المأموم يؤمن بعد تأمين الإمام أو معه - اللجنة الدائمة
- هل حديث التأمين لا يصحُّ ؟ - الالباني
- العمل في شركة التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم الاشتراك في شركات التأمين الموجودة بكلّ... - الالباني
- هل يجب متابعة الإمام في التأمين ؟ وهل إذا سب... - ابن عثيمين
- أنواع التأمين الجائزة شرعا - اللجنة الدائمة
- كلام ابراهيم شقرة حول مسألة التأمين في الصلاة . - الالباني
- التأمين - اللجنة الدائمة
- ما حكم التأمين ؟ - الالباني
- ما حكم التأمين في الشرع ؟ - الالباني
- التأمين في الصلاة - اللجنة الدائمة