حكم دخول الأطفال المساجد
اللجنة الدائمة
السؤال الرابع من الفتوى رقم ( 6278 )
س4: ما حكم دخول الأطفال والمجانين المسجد؟
ج4: على ولي أمر المجنون منعه من دخول المسجد؛ دفعًا لأذاه عن المسجد والمصلين، والسعي في علاجه، أما الأطفال فلا يمنعون من دخول المسجد مع أولياء أمورهم أو وحدهم إذا كانوا
مميزين وهم أبناء سبع سنين فأكثر؛ ليؤدوا الصلاة مع المسلمين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س4: ما حكم دخول الأطفال والمجانين المسجد؟
ج4: على ولي أمر المجنون منعه من دخول المسجد؛ دفعًا لأذاه عن المسجد والمصلين، والسعي في علاجه، أما الأطفال فلا يمنعون من دخول المسجد مع أولياء أمورهم أو وحدهم إذا كانوا
مميزين وهم أبناء سبع سنين فأكثر؛ ليؤدوا الصلاة مع المسلمين. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء - ابن عثيمين
- حكم الموتى من أطفال المُشركين والمُسلمين - ابن باز
- حكم دخول النساء الكافرات المساجد - ابن باز
- حكم دخول الكفار المساجد - ابن باز
- دخول غير المسلم للمسجد - اللجنة الدائمة
- دخول غير المسلمين المساجد - اللجنة الدائمة
- منع الأطفال من الدخول على المعتدة - اللجنة الدائمة
- دخول غير المسلم المساجد - اللجنة الدائمة
- حكم دخول الكافر المسجد - ابن باز
- دخول الأطفال للمساجد - اللجنة الدائمة
- حكم دخول الأطفال المساجد - اللجنة الدائمة