منع الأطفال من الدخول على المعتدة
اللجنة الدائمة
السؤال الثاني من الفتوى رقم ( 14767 )
س2: أحد الشيوخ منع الأولاد من سن تسع سنين فما فوق من الدخول على نساء توفي عنهن زوجهن، وقيل: إنه منع
الأولاد من سن سبع سنين.
ج2: المرأة المعتدة عدة وفاة مثلها مثل أية امرأة لم تعتد في حكم الكشف أمام الرجال الأجانب، إلا أن المعتدة يلزمها البقاء في البيت وعدم استعمال الزينة في الجسم واللباس، ولا يمنع الأطفال الصغار الذين لم يظهروا على عورات النساء من الدخول عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
س2: أحد الشيوخ منع الأولاد من سن تسع سنين فما فوق من الدخول على نساء توفي عنهن زوجهن، وقيل: إنه منع
الأولاد من سن سبع سنين.
ج2: المرأة المعتدة عدة وفاة مثلها مثل أية امرأة لم تعتد في حكم الكشف أمام الرجال الأجانب، إلا أن المعتدة يلزمها البقاء في البيت وعدم استعمال الزينة في الجسم واللباس، ولا يمنع الأطفال الصغار الذين لم يظهروا على عورات النساء من الدخول عليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم دخول الصبي فوق سبع سنين على النساء؟ - ابن باز
- ما يشرع للمعتدة للوفاة - ابن باز
- الضابط في مسألة دخول الأطفال على النساء - ابن عثيمين
- أنواع المعتدات - اللجنة الدائمة
- قال المؤلف :" وتحرم المعتدة والمستبرأة من غي... - ابن عثيمين
- حكم زيارة المعتدة عدة وفاة لأولادها - ابن باز
- دخول الأطفال للمساجد - اللجنة الدائمة
- هل تحج المعتدة - اللجنة الدائمة
- لباس المعتدة - اللجنة الدائمة
- حكم دخول الأطفال المساجد - اللجنة الدائمة
- منع الأطفال من الدخول على المعتدة - اللجنة الدائمة