تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الفرض والسنة - اللجنة الدائمة السؤال الثالث من الفتوى رقم (  6315 )   س 3: إن البشر عندنا  يفرقون بين السنة والفرض، ويقولون: بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة،  وأنا أع...
العالم
طريقة البحث
الفرض والسنة
اللجنة الدائمة
السؤال الثالث من الفتوى رقم ( 6315 )
س 3: إن البشر عندنا يفرقون بين السنة والفرض، ويقولون: بأن الوعيد لا يكون إلا في الفرض والسنة المؤكدة، وأنا أعتقد أن كل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم وأظهره لأمته مفروض عليها اتباعه، ومن لم يفعل فقد كره ما جاء به محمد، مثلاً: توفير اللحية، جاء به
محمد صلى الله عليه وسلم هل ثبت عنه أنْ حلقها، وهل حلقها دليل على كراهية ما جاء به محمد، وهل يدخل صاحبها في نفس الآية؟

جـ 3: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه.. وبعد: الواجب: ما يثاب فاعله، ويستحق العقاب تاركه. والسنة (المستحب): ما يثاب فاعلها، ولا يعاقب تاركها. ولا يلزم من ترك السنة بغضها. أما حلق اللحية أو قصها فمحرم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأعفوا اللحى؛ خالفوا المشركين ، ولا يلزم من ذلك كراهته لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أن العاق لوالديه والزاني عصاة، ولا يلزم من معاصيهم كراهتهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأن المعاصي لها دواع كثيرة غير الكراهة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم؛ ولهذا لا يكفر العاصي بمجرد المعصية عند أهل السنة والجماعة خلافًا للخوارج . وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste