تم نسخ النصتم نسخ العنوان
التوسل بغير الله والتمسح بالقبور - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  6310  ):   س1:  رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويقول: لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتوسل بغير الله...
العالم
طريقة البحث
التوسل بغير الله والتمسح بالقبور
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6310 ):
س1: رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ويقول: لا إله إلاَّ الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن يتوسل بغير الله ويقول: المدد يا بدوي، ويا حسين، أو ينذر لغير الله عز وجل ويتمسح بالقبور، ووقع في الشرك الأكبر وليس الأصغر، فهل يجوز أن نقول عنه: إنه مشرك؟ أو نقول: إنه جاهل بالتوحيد، ولا نحكم عليه بالكفر، وهل يجوز الصلاة خلفه ومناكحته وأكل ذبيحته؛ لأنه يسمي ويذكر اسم الله عليها؟ نرجو من فضيلتكم الإِجابة وفقكم الله.
ج1: دعاء غير الله شرك أكبر، قال تعالى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لاَ بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ، وقال جل شأنه: وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لاَ يَنْفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ
والتوسل: منه ما هو شرك، ومنه ما هو محرم وبدعة، وكلها ممنوعة، وأما التمسح بالقبور فمحرم وشرك، ومن وقع في شيء من الشرك فإنه يبين له الحكم ويقرن بالدليل، فإن تاب ورجع فالحمد لله، وإن أصر على ما هو عليه من الشرك فإنه يحكم بكفره، ولا تجوز الصلاة خلف المشرك ولا مناكحته ولا أكل ذبيحته وإن سمى وذكر اسم الله. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Webiste