تم نسخ النصتم نسخ العنوان
لف الأمتعة على ما به اسم الله - اللجنة الدائمة السؤال الأول من الفتوى رقم (  6901  ):   س1: ما حكم  من يضع متاعه أو حاجياته أو يلفها في كتب  أو ورق يحتوي على سور وآيات من القرآن الكريم  والسنَّة الم...
العالم
طريقة البحث
لف الأمتعة على ما به اسم الله
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 6901 ):
س1: ما حكم من يضع متاعه أو حاجياته أو يلفها في كتب
أو ورق يحتوي على سور وآيات من القرآن الكريم
والسنَّة المطهرة، فأنكر عليه شخص بالقول، فرد عليه فقال - أي الذي يضع البضاعة -: لا بأس بهذا ولا ضرر في ذلك، واستمر في عمله هذا، وقال: لا أجد غير هذا الورق، مع العلم أنه يقرأ ويكتب وهذه ظاهرة شائعة عندنا، فما حكم الله في هذا العمل وهل أسير في الشَّارع راكعًا لجمع تلك الآيات والسور التي كثر رميها على الأرض في حين أن الناس تسخر مني فماذا أفعل لإِزالة هذا المنكر المنتشر؟

ج1: أولاً: لا يجوز أن يضع المسلم متاعه أو حاجته في أوراق كتب فيها سور وآيات من القرآن الكريم أو الأحاديث النبوية، ولا أن يلقي ما كتب فيه ذلك في الشوارع والحارات والأماكن القذرة؛ لما في ذلك من الامتهان وانتهاك حرمة القرآن والأحاديث النبوية وذكر الله، ودعوى أنه لا يجد غير هذا الورق دعوى يكذبها الواقع، فإن وسائل صيانة المتاع كثيرة، وفيها غنية عن استعمال ما كتب فيه القرآن والأحاديث النبوية أو ذكر الله، وإنما هو الكسل وضعف الدين. ثانيًا: يكفيك للخروج من الإِثم والحرج أن تنصح الناس بعدم استعمال ما ذكر فيما فيه امتهان، وأن تحذرهم من إلقاء ذلك في سلات القمامة وفي الشوارع والحارات ونحوها، ولست مكلفًا
بما فيه حرج عليك من جعل نفسك وقفًا على جمع ما تناثر من ذلك في الشوارع ونحوها، وإنما ترفع من ذلك ما تيسر منه دون مشقة وحرج. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.

Webiste