تم نسخ النصتم نسخ العنوان
الأمتعة والأثاث الخاص بزوجة الأب يؤول إل... - اللجنة الدائمة الفتوى رقم (  19220  )   س: زوجة أبي التي لم تنجب أطفالاً من والدي، تعيش معنا في بيت واحد منذ خمسين عامًا، وقد توفي والدي منذ اثني عشر عامًا، ولا زالت ...
العالم
طريقة البحث
الأمتعة والأثاث الخاص بزوجة الأب يؤول إلى ورثتها هي
اللجنة الدائمة
الفتوى رقم ( 19220 )
س: زوجة أبي التي لم تنجب أطفالاً من والدي، تعيش معنا في بيت واحد منذ خمسين عامًا، وقد توفي والدي منذ اثني عشر عامًا، ولا زالت تعيش معنا في نفس البيت (بيت والدي)، علمًا بأنها ليست وحيدة أو مقطوعة أو فقيرة، حيث إن أقاربها كثيرون وميسورو الحال، ولكونها اعتادت على العيش معنا في بيتنا، فهي لا تحب ولا ترغب في العيش عند أقاربها، المذكورة لها أمتعة خاصة بها، مثل: سرير وخزانة ملابس وأدوات مطبخ
وبطانيات وملابس.. إلخ. والسؤال: في حال وفاتها هذه الأمتعة المذكورة، هل تصبح من حق الورثة الشرعيين (أقاربها) أم من حق البيت الذي آواها مدة تزيد عن الخمسين عامًا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

ج: الأصل: أن ما يتركه الإنسان من مال بعد وفاته ينتقل إلى ورثته وهو من حق الورثة. أما أهل البيت الذين أحسنوا إلى زوجة أبيهم في إيوائها معهم وهم ليسوا من ورثتها فلا يحق أن يأخذوا مما تركته شيئًا، ولو كان شيئًا يسيرًا، إلا برضا الورثة، ولهم الأجر والثواب من الله في الإحسان إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste