السجود على المقابر والذبح عليها وثنية وشرك
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 2450 ):
س5: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟
ج5: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كلاًّ منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلاَّ لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وقال الله تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر، ولا شك أن قصد الإِنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإِعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض ، وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال:
نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم ، فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وعلى تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س5: ما حكم السجود على المقابر والذبح عليها؟
ج5: السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جاهلية وشرك أكبر، فإن كلاًّ منهما عبادة، والعبادة لا تكون إلاَّ لله وحده، فمن صرفها لغير الله فهو مشرك، قال الله تعالى: قُلْ إِنَّ صَلاَتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ وقال الله تعالى: إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ (1) فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إلى غير هذا من الآيات الدالة على أن السجود والذبح عبادة، وأن صرفهما لغير الله شرك أكبر، ولا شك أن قصد الإِنسان إلى المقابر للسجود عليها أو الذبح عندها إنما هو لإِعظامها وإجلالها بالسجود والقرابين التي تذبح أو تنحر عندها، وروى مسلم في حديث طويل في باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال فيه: حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كلمات: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من آوى محدثًا، لعن الله من غير منار الأرض ، وروى أبو داود في سننه من طريق ثابت بن الضحاك رضي الله عنه قال:
نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا، فقال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملكه ابن آدم ، فدل ما ذكر على لعن من ذبح لغير الله وعلى تحريم الذبح في مكان يعظم فيه غير الله من وثن أو قبر أو مكان فيه اجتماع لأهل الجاهلية اعتادوه وإن قصد بذلك وجه الله . وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الذبح لغير الله شرك أكبر - اللجنة الدائمة
- ما حكم الذبح لغير الله؟ - ابن باز
- الذبح لغير الله - اللجنة الدائمة
- الذبح لغير الله - اللجنة الدائمة
- حكم الذبح لغير الله - ابن باز
- الذبح لغير الله شرك - ابن باز
- الذبح لغير الله - ابن باز
- السجود والذبح لغير الله شرك - اللجنة الدائمة
- السجود على المقابر والذبح عليها - اللجنة الدائمة
- السجود على المقابر والذبح عليها وثنية جا... - اللجنة الدائمة
- السجود على المقابر والذبح عليها وثنية وشرك - اللجنة الدائمة