هل لحمام مكة أو المدينة خاصية دون غيره
اللجنة الدائمة
فتوى رقم ( 1208 ):
س: سمعت أحد حجاج بيت الله الحرام يقول: إن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تطير إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا.
ج: ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم ما دام في حرم مكة أو في حرم المدينة ، فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة كسائر الصيد؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها .. الحديث رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهُها ولا يصاد صيدها رواه مسلم. فمن ادعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادعى شيئًا لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلاَّ الله، قال الله تعالى: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، ووداع الكعبة إنما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله، وأنه يوادع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرؤ عليها إلاَّ جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده، والله المستعان. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س: سمعت أحد حجاج بيت الله الحرام يقول: إن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا قرب أجل موتها تطير إلى مكة المكرمة وتشق سماء الكعبة المشرفة كوداع لها ثم تموت بعد أن تطير مسافة من الأميال فهل هذا صحيح أم لا؟ أفيدونا.
ج: ليس لحمام المدينة ولا لحمام مكة ميزة تخصها دون غيرها من الحمام سوى أنه لا يجوز صيده ولا تنفيره لمحرم بالحج أو العمرة أو غير محرم ما دام في حرم مكة أو في حرم المدينة ، فإذا خرج عنهما حل صيده لغير المحرم بالحج أو العمرة كسائر الصيد؛ لعموم قوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ، ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله حرَّم مكة فلم تحل لأحد قبلي، ولا تحل لأحد بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، لا يختلى خلاها، ولا يعضد شجرها، ولا ينفر صيدها .. الحديث رواه البخاري، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن إبراهيم حرم مكة ، وإني حرمت المدينة ما بين لابتيها، لا يقطع عضاهُها ولا يصاد صيدها رواه مسلم. فمن ادعى أن أي حمامة بالمدينة المنورة إذا دنا أجلها طارت إلى مكة ومرت بهواء الكعبة فهو جاهل قد ادعى شيئًا لا أساس له من الصحة فإن الآجال لا يعلمها إلاَّ الله، قال الله تعالى: وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ، ووداع الكعبة إنما يكون بطواف من حج أو اعتمر حولها، فدعوى أن الحمام يعلم دنو أجله، وأنه يوادع الكعبة بالطيران فوقها دعوى كاذبة لا يجرؤ عليها إلاَّ جاهل يفتري الكذب على الله وعلى عباده، والله المستعان. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- ما حكم الوضوء في الحمام؟ - ابن باز
- هل تجوز الصلاة في حمام السوق ؟ - الالباني
- صيد الحمام الذي لا يعرف صاحبه - اللجنة الدائمة
- لا يحل لصاحب الحمام أخذ حمام غيره - ابن باز
- حكم ذكر الله في الحمام - ابن باز
- ما المقصود بالحمام الذي لا تصح الصلاة فيه؟ - ابن باز
- ذبح الحمام الأهلي في مكة - اللجنة الدائمة
- اشترى حماما من جدة ونقله إلى مكة وذبحه فيها - اللجنة الدائمة
- خصوصية حمام مكة والمدينة - ابن باز
- هل هناك خصوصية لحمام مكة والمدينة - اللجنة الدائمة
- هل لحمام مكة أو المدينة خاصية دون غيره - اللجنة الدائمة