الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم
اللجنة الدائمة
السؤال الأول من الفتوى رقم ( 1955 ):
س: حصل بين اثنين مفاهمة في مسألة دينية وهي: أن أحدهما يقول: إنني سمعت أنه إذا كان أحد عنده مريض ووصل إلى طبيب كي يصف له علاجًا سواء كان مروخًا أو شرابًا أو كيًّا أو حجامة فلا بأس بأخذه والعمل به وإن كان المأتي إليه ساحرًا إذا كان الدواء مباحًا وإنما الأعمال بالنيات. فقال الآخر: إنني لا أعتقد الوصول إلى مثل هذا المعروف بالسحر والشعوذة إلاَّ كفرًا أو إحباط عمل وإن كان الدواء مباحًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه إن أتاه وسأله وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. أي: أحبط عمل أربعين يومًا وحيث نحن في حاجة ماسة إلى حل المشكلة أفتونا.
ج: الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم لا يجوز، وإن صدقهم كان أعظم إثمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضًا من حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان . ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولأحاديث أخرى في هذا الباب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
س: حصل بين اثنين مفاهمة في مسألة دينية وهي: أن أحدهما يقول: إنني سمعت أنه إذا كان أحد عنده مريض ووصل إلى طبيب كي يصف له علاجًا سواء كان مروخًا أو شرابًا أو كيًّا أو حجامة فلا بأس بأخذه والعمل به وإن كان المأتي إليه ساحرًا إذا كان الدواء مباحًا وإنما الأعمال بالنيات. فقال الآخر: إنني لا أعتقد الوصول إلى مثل هذا المعروف بالسحر والشعوذة إلاَّ كفرًا أو إحباط عمل وإن كان الدواء مباحًا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنًا أو عرافًا فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وأنه إن أتاه وسأله وإن لم يصدقه لم تقبل له صلاة أربعين ليلة. أي: أحبط عمل أربعين يومًا وحيث نحن في حاجة ماسة إلى حل المشكلة أفتونا.
ج: الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم لا يجوز، وإن صدقهم كان أعظم إثمًا؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافًا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة رواه مسلم، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسلم أيضًا من حديث معاوية بن الحكم السلمي من النهي عن إتيان الكهان . ولما روى أصحاب السنن والحاكم عن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، ولأحاديث أخرى في هذا الباب. وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
الفتاوى المشابهة
- الصلاة على الكاهن إذا مات وهو على حاله - اللجنة الدائمة
- حكم إتيان العرافين - ابن عثيمين
- حكم الذهاب للعرافين وأصحاب الودع - الفوزان
- حكم إتيان العرافين وسؤالهم - ابن باز
- حكم الذهاب إلى الكاهن إذا كان يظن أنه عالم - ابن عثيمين
- حكم الذهاب إلى الكهان والعرافين - ابن باز
- حكم الذهاب إلى العرافين - ابن عثيمين
- ما الفرق بين الكاهن والساحر.؟ وهل إذا ذهب إل... - ابن عثيمين
- حكم من أتى أو سأل كاهنًا أو عرافًا - ابن باز
- الجمع بين حديثي من أتى عرافا فسأله ومن أ... - اللجنة الدائمة
- الذهاب إلى الكاهن والعراف ونحوهما وسؤالهم - اللجنة الدائمة