تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تفسير قوله تعالى:(( ...ولايزنون...)). - ابن عثيمينالشيخ : الصفة الثالثة : قوله:  وَلا يَزْنُونَ . والزنا : وطء الفرج الحرام - والعياذ بالله -. الزنا: وطء الفرج الحرام. فمن جامع امرأة بغير عقد نكاح صحيح ...
العالم
طريقة البحث
تفسير قوله تعالى:(( ...ولايزنون...)).
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الشيخ : الصفة الثالثة : قوله: وَلا يَزْنُونَ . والزنا : وطء الفرج الحرام - والعياذ بالله -. الزنا: وطء الفرج الحرام. فمن جامع امرأة بغير عقد نكاح صحيح أو ملك يمين صحيح فهذا هو الزنا. وهو من كبائر الذنوب وعظائمها. وقد سماه الله تعالى فاحشة فقال : وَلا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلاً . وعقوبته : الرجم أو الجلد مع التغريب. الرجم إذا كان الزاني محصناً. والمحصن هو : الذي تزوج بنكاح صحيح وجامع زوجته وهو بالغ عاقل حر. - استمع للشروط -. تزوج بنكاح صحيح، وجامع زوجته، وهما - أي : الزوج والزوجة - بالغان، عاقلان، حران، يعني: غير مملوكين. فإذا تمت هذه الشروط الخمسة فهو محصن. فإذا زنى بعد ذلك وجب رجمه، رجمه بالحجارة. بمعنى : أن يقف للناس ويرموه بالحجارة ، حجارة لا صغيرة ولا كبيرة بل وسط. ولا يتقصدون المَقَاتِل، لأنهم إذا تقصدوا المقاتِل قضوا عليه بسرعة. والحكم الشرعي يريد أن يتألم جميع بدنه الذي تلذذ بالوطء الحرام. هكذا حد الزاني إذا كان محصناً. والإحصان ذكرنا فيه خمسة أوصاف : أن يكون متزوج بايش؟ بنكاح صحيح، ويطأ زوجته في هذا النكاح الصحيح. وهما بالغان، عاقلان، حران. ثم إذا تم رجمه ومات فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة ويدفن مع المسلمين ، لأنه مسلم. وهذا الحد يكون كفارة له. فلا يعذب يوم القيامة على زناه ، لأنه عذب في الدنيا.
قد يقول قائل: لماذا لا نقتله بالسيف فإنه أقرب وأسرع في الإجهاز عليه؟ قلنا : لا. نقتله بالرمي بالحجارة. هكذا جاءت السنة. وهذا الرجم ثابت في الشريعة المحمدية وكذلك في شريعة اليهود. لأنه تطهير للناس، وردعٌ لهم عن هذه الفاحشة. أما إذا كان الزاني غير محصن ، فإنه يجلد مائة جلدة بحضور طائفة من المؤمنين. ويغرَّب عن الوطن الذي وقع فيه الزنا لمدة سنة. ولكن لا يغرب إلى بلاد يتمكن فيها من الزنا ، لأنه إنما يغرب إبعاداً له عن مكان الزنا. وغير المحصن : من اختل فيه شرط من شروط الإحصان التي سمعتموها. ولابد أن يكون الزاني عالماً بالتحريم. فإن لم يكن عالماً بالتحريم فإنه لا يحد. لكن لو علم بالتحريم ولم يعلم بالحد هل يحد أو لا؟ الجواب: يحد ، لأنه ليس من شرط الحد أن يكون المجرم عالماً به. كما أن الإنسان لو جامع زوجته في نهار رمضان في بلده فإنه يجب عليه الكفارة : عتق رقبة ، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. لكن لو قال هذا الرجل : إنه لم يعلم بأن هذه هي الكفارة ولو علم ما فعل. قلنا: لا يمنع هذا من وجوب الكفارة ، لأن الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله كان لا يدري ما عليه من الكفارة. فألزمه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بها. قال الله عز وجل: وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَاماً ذَلِكَ المشار إليه ما سبق : الشرك، وقتل النفس الثالث : الزنا. يلق أثاما يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَاناً . نسأل الله العافية. الشرك لا شك أنه من يشرك بالله شركاً أكبر فإنه مخلدٌ في نار جهنم والجنة حرام عليه. قتل النفس إن استحل قتلها وهو يعلم أنها محرمة ، يعني: نفس محرمة أي محترمة، فهو كافر فيخلد في النار، لأنه استحل ما حرمه الله عز وجل وهو يعلم أنه حرام. أما إذا لم يستحل القتل فهو ذنب من الذنوب العظيمة. الزنا إذا استحله صار كافراً مخلداً في النار. وإن فعله لغلبة الشهوة عليه فإنه من كبائر الذنوب ولكن لا يخلد في النار.

Webiste