فائدة : مناقشة مسألة قيادة المرأة للسيارة .
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : المثال الحي الموجود في واقعنا الآن
الشيخ : ماذا
السائل : لا أقصد الذي سوف آتي به
الشيخ : آه
السائل : ألا وهو مسألة قيادة المرأة للسيارة
الشيخ : إيه
السائل : الآن المصلحة بل دفع المفسدة متحقق في منعها من قيادة السيارة
الشيخ : أيوة
السائل : خاصة في بلادنا عاد البلاد الأخرى ما ندري عنها
الشيخ : إيه
السائل : يعني قد تكون مصلحة كما أشرت موجودة في مكان دون غيره
الشيخ : جميل
السائل : فهل للإنسان مثلا أن يمنع أن يفتي مثلا بقيادة المرأة وإن كان مقتنع بهذا الرأي أن يفتي فيه جلبا للمصلحة المذكورة أو دفعا لمفسدة يعني متأكدة
الشيخ : هذه المسألة أخرى هل يمنع لأن ولي الأمر إذا كان متشرعا فله أن يمنع ما الأصل فيه مباح
أما الموضوع الآن ينبغي أن نرفع منه كلمة يمنع هل يمنع الذي يمنع هو ولي الأمر وليس لأفراد الشعب سلطة على ولي الأمر وإنما العكس هو تماما إنه لولي الأمر أن يمنع ولكن نحن نمشي بالمثال لتوضيح هل ذلك من المصالح المرسلة أم لا بغض النظر عن رأي ولي الأمر ماشي
السائل : نعم
الشيخ : طيب الآن إذا قيل في سوق المرأة للسيارة مفسدة فنحن نقول دفع المفسدة قبل جلب المصلحة فإذا اعترفنا بأن في سوق السيارة من المرأة مصلحة فدخلت المسألة في طور آخر وهو إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة فحينئذ رجحت دفع المفسدة على جلب المصلحة لكن هل المثال هو من هذا القبيل وإلا لا
السائل : أنا أنظر له من هذا القبيل
الشيخ : أنت تنظر من هذا القبيل
السائل : نعم
الشيخ : نقول الآن هل المفسدة التي يشار إليها هي بسبب ركوب السيارة ركوب المرأة للسيارة أو بسبب آخر فهاتوا ما عندكم لأنك أشرت إنه هذا في بلادنا أما البلاد الأخرى فلا تتحدث عنها
السائل : نعم
الشيخ : فالمفسدة تأتي بسبب ركوب المرأة للسيارة خاصتها أم ماذا
السائل : مقتضيات هذا الأمر يا شيخ أنها تخرج من بيتها وتذهب إلى أين أرادت هاه
الشيخ : آه
السائل : ثم الآن موجود عندنا بدون ركوبها ... خارجة من الأمور التي تختص أنه يقتضي خروجها من المنزل ركوبها السيارة
الشيخ : أنتم بارك الله فيكم ما تمنعون المرأة أن تركب السيارة مطلقا فأنتم تركبونها
السائل : نعم
الشيخ : ولابد لكن البحث ركوبها في سيارتها الخاصة فماهي المفسدة التي أنتم تشيرون إليها فيما إذا ركبت المرأة سيارتها الخاصة ما الفرق بين سيارتها الخاصة وسيارتها غير الخاصة وإلا نقول العمومية
السائل : سيارتها الخاصة ليس معها من يحميها
الشيخ : ليس معها من يحميها
السائل : ومن يوجهها ومن يكون على ولايتها
الشيخ : هذا السؤال والذي عليه هذا الجواب معنى ذلك أنكم لا تسمحون للمرأة أن تخرج من بيتها مطلقا إلا ويكون معها من يحميها هذه واحدة
السائل : نعم
الشيخ : الأخرى أنكم تسمحون للمرأة أن تقود السيارة بنفسها إذا كان معها من يحميها أكذلك
السائل : هذا الأصل اللي أنا أراه أما هم
الشيخ : ما أجبتني دعك هم
السائل : نعم
الشيخ : أنا أبحث معك وأقول لك أكذلك
السائل : يلزم هذا نعم
الشيخ : فإذن سقط العلة التي ذكرتها أنت آنفا حينما قلت لك معنى كلامك هذا أنكم لا تسمحون للمرأة أن تخرج من دارها ماشية على رجليها إلا ويكون معها من يحميها ... وما أظن أن أحدا منكم أولا يفعل ذلك ثم ما أظن أن أحدا منكم وأنت من هؤلاء الذي يقول بأنه نعم لا يجوز أن تخرج من دارها ماشية على رجليها إلا ومعها من يحميها فإذن لم فرقتم بين خروجها على قدميها وبين خروجها على سيارتها فالعلة التي ذكرتها أحسن ما يقال فيها إنها علة قاصرة فكذلك أي علة غير تامة
السائل : أفضل له الجمع ورد في أول السؤال أن المصلحة قد تتحقق في شطر دون شطر من الحكم
الشيخ : إذن دعني أفهم أن جوابك أنك موافق على أنها علة قاصرة وليست علة تامة سألتك أنا كذلك ما قلت لي كما هي عادتك أن تقول بلى أو قد تقول لا إنما جئت بعبارة أفهم منها أنا صوابا أم خطأ أنك توافق على قولي أنها ليست علة تامة فأضطر أن أتثبت من فهمي منك أكذلك بأن تقول بلى أو ذاك
السائل : نعم كذلك
الشيخ : بارك الله فيك إذن
السائل : والعلة القاصرة أريد أن أستفسر منها
الشيخ : هاه
السائل : أو المصلحة القاصرة التي يمكن أن نعبر عنها بهذا التعبير
الشيخ : ربما الحقيقة أنا ماني داري ماذا تعني أنت بالمصلحة القاصرة هل هي مشروعة المصلحة القاصرة أم غير مشروعة هذه هي النقطة والمشكلة في الموضوع
أما إذا فهمت مني ووافقت معي على أن هذه علة قاصرة فمعنى ذلك عند الفقهاء أن العلة القاصرة لا تنهض لإثبات حكم بوجودها أو نفي ذلك الحكم بذهابها فعلى كل حال
السائل : نعم
الشيخ : ندع هذا الكلام الذي يشبه الفلسفة علة قاصرة أو علة تامة ما الفرق بين خروجها لوحدها على قدميها كما قلنا وخروجها بالسيارة لأني أنا أرى العكس تماما إذا كانت المرأة شريفة مصونة محصنة أنها إذا خرجت بسيارتها أحفظ لها وأصون لها من خروجها على قدميها
السائل : هو كذلك لكن يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : لما تقود السيارة
الشيخ : آه
السائل : تطمع إلى أن تذهب إلى ما تريد أكثر مما إذا كانت تذهب على قدميها
الشيخ : بارك الله فيك هذا الجواب لا يصح بالنسبة للمرأة التي أنا ذكرتها المرأة التي ذكرتها إما أن تكون كما وصفتها أو تكون من النوع الذي ليس كذلك ممن أنت تشير إليها هب أن هذه المرأة هي ابنتي أو زوجتي أو أختي فأنا أعرف إذا كانت شاردة في بصرها
السائل : نعم
الشيخ : في منطلقها أو لا فأنا حين ذاك لا أسمح لها بالخروج مطلقا إلا وأن يكون معها محرم
الشيخ : ماذا
السائل : لا أقصد الذي سوف آتي به
الشيخ : آه
السائل : ألا وهو مسألة قيادة المرأة للسيارة
الشيخ : إيه
السائل : الآن المصلحة بل دفع المفسدة متحقق في منعها من قيادة السيارة
الشيخ : أيوة
السائل : خاصة في بلادنا عاد البلاد الأخرى ما ندري عنها
الشيخ : إيه
السائل : يعني قد تكون مصلحة كما أشرت موجودة في مكان دون غيره
الشيخ : جميل
السائل : فهل للإنسان مثلا أن يمنع أن يفتي مثلا بقيادة المرأة وإن كان مقتنع بهذا الرأي أن يفتي فيه جلبا للمصلحة المذكورة أو دفعا لمفسدة يعني متأكدة
الشيخ : هذه المسألة أخرى هل يمنع لأن ولي الأمر إذا كان متشرعا فله أن يمنع ما الأصل فيه مباح
أما الموضوع الآن ينبغي أن نرفع منه كلمة يمنع هل يمنع الذي يمنع هو ولي الأمر وليس لأفراد الشعب سلطة على ولي الأمر وإنما العكس هو تماما إنه لولي الأمر أن يمنع ولكن نحن نمشي بالمثال لتوضيح هل ذلك من المصالح المرسلة أم لا بغض النظر عن رأي ولي الأمر ماشي
السائل : نعم
الشيخ : طيب الآن إذا قيل في سوق المرأة للسيارة مفسدة فنحن نقول دفع المفسدة قبل جلب المصلحة فإذا اعترفنا بأن في سوق السيارة من المرأة مصلحة فدخلت المسألة في طور آخر وهو إذا تعارضت مصلحة مع مفسدة فحينئذ رجحت دفع المفسدة على جلب المصلحة لكن هل المثال هو من هذا القبيل وإلا لا
السائل : أنا أنظر له من هذا القبيل
الشيخ : أنت تنظر من هذا القبيل
السائل : نعم
الشيخ : نقول الآن هل المفسدة التي يشار إليها هي بسبب ركوب السيارة ركوب المرأة للسيارة أو بسبب آخر فهاتوا ما عندكم لأنك أشرت إنه هذا في بلادنا أما البلاد الأخرى فلا تتحدث عنها
السائل : نعم
الشيخ : فالمفسدة تأتي بسبب ركوب المرأة للسيارة خاصتها أم ماذا
السائل : مقتضيات هذا الأمر يا شيخ أنها تخرج من بيتها وتذهب إلى أين أرادت هاه
الشيخ : آه
السائل : ثم الآن موجود عندنا بدون ركوبها ... خارجة من الأمور التي تختص أنه يقتضي خروجها من المنزل ركوبها السيارة
الشيخ : أنتم بارك الله فيكم ما تمنعون المرأة أن تركب السيارة مطلقا فأنتم تركبونها
السائل : نعم
الشيخ : ولابد لكن البحث ركوبها في سيارتها الخاصة فماهي المفسدة التي أنتم تشيرون إليها فيما إذا ركبت المرأة سيارتها الخاصة ما الفرق بين سيارتها الخاصة وسيارتها غير الخاصة وإلا نقول العمومية
السائل : سيارتها الخاصة ليس معها من يحميها
الشيخ : ليس معها من يحميها
السائل : ومن يوجهها ومن يكون على ولايتها
الشيخ : هذا السؤال والذي عليه هذا الجواب معنى ذلك أنكم لا تسمحون للمرأة أن تخرج من بيتها مطلقا إلا ويكون معها من يحميها هذه واحدة
السائل : نعم
الشيخ : الأخرى أنكم تسمحون للمرأة أن تقود السيارة بنفسها إذا كان معها من يحميها أكذلك
السائل : هذا الأصل اللي أنا أراه أما هم
الشيخ : ما أجبتني دعك هم
السائل : نعم
الشيخ : أنا أبحث معك وأقول لك أكذلك
السائل : يلزم هذا نعم
الشيخ : فإذن سقط العلة التي ذكرتها أنت آنفا حينما قلت لك معنى كلامك هذا أنكم لا تسمحون للمرأة أن تخرج من دارها ماشية على رجليها إلا ويكون معها من يحميها ... وما أظن أن أحدا منكم أولا يفعل ذلك ثم ما أظن أن أحدا منكم وأنت من هؤلاء الذي يقول بأنه نعم لا يجوز أن تخرج من دارها ماشية على رجليها إلا ومعها من يحميها فإذن لم فرقتم بين خروجها على قدميها وبين خروجها على سيارتها فالعلة التي ذكرتها أحسن ما يقال فيها إنها علة قاصرة فكذلك أي علة غير تامة
السائل : أفضل له الجمع ورد في أول السؤال أن المصلحة قد تتحقق في شطر دون شطر من الحكم
الشيخ : إذن دعني أفهم أن جوابك أنك موافق على أنها علة قاصرة وليست علة تامة سألتك أنا كذلك ما قلت لي كما هي عادتك أن تقول بلى أو قد تقول لا إنما جئت بعبارة أفهم منها أنا صوابا أم خطأ أنك توافق على قولي أنها ليست علة تامة فأضطر أن أتثبت من فهمي منك أكذلك بأن تقول بلى أو ذاك
السائل : نعم كذلك
الشيخ : بارك الله فيك إذن
السائل : والعلة القاصرة أريد أن أستفسر منها
الشيخ : هاه
السائل : أو المصلحة القاصرة التي يمكن أن نعبر عنها بهذا التعبير
الشيخ : ربما الحقيقة أنا ماني داري ماذا تعني أنت بالمصلحة القاصرة هل هي مشروعة المصلحة القاصرة أم غير مشروعة هذه هي النقطة والمشكلة في الموضوع
أما إذا فهمت مني ووافقت معي على أن هذه علة قاصرة فمعنى ذلك عند الفقهاء أن العلة القاصرة لا تنهض لإثبات حكم بوجودها أو نفي ذلك الحكم بذهابها فعلى كل حال
السائل : نعم
الشيخ : ندع هذا الكلام الذي يشبه الفلسفة علة قاصرة أو علة تامة ما الفرق بين خروجها لوحدها على قدميها كما قلنا وخروجها بالسيارة لأني أنا أرى العكس تماما إذا كانت المرأة شريفة مصونة محصنة أنها إذا خرجت بسيارتها أحفظ لها وأصون لها من خروجها على قدميها
السائل : هو كذلك لكن يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : لما تقود السيارة
الشيخ : آه
السائل : تطمع إلى أن تذهب إلى ما تريد أكثر مما إذا كانت تذهب على قدميها
الشيخ : بارك الله فيك هذا الجواب لا يصح بالنسبة للمرأة التي أنا ذكرتها المرأة التي ذكرتها إما أن تكون كما وصفتها أو تكون من النوع الذي ليس كذلك ممن أنت تشير إليها هب أن هذه المرأة هي ابنتي أو زوجتي أو أختي فأنا أعرف إذا كانت شاردة في بصرها
السائل : نعم
الشيخ : في منطلقها أو لا فأنا حين ذاك لا أسمح لها بالخروج مطلقا إلا وأن يكون معها محرم
الفتاوى المشابهة
- ما حكم تدريس الرجال للطالبات المنتقبات في ال... - ابن عثيمين
- حكم الاختلاط بين الرجال والنساء، وحكم قيادة... - ابن عثيمين
- ... تفضيل الشيخين ، المصلحة المرسلة ، قيادة ال... - الالباني
- ما حدود ثوب المرأة .؟ وما حكم قيادتها للسيارة.؟ - الالباني
- مفاسد قيادة المرأة للسيارة - الفوزان
- ما حكم قيادة المرأة للسيارة ؟ - الالباني
- ما حكم قيادة المرأة للسيارة إن كان للضرورة ؟ - الالباني
- حكم قيادة المرأة للسيارة - ابن عثيمين
- حكم قيادة المرأة للسيارة .؟ - ابن عثيمين
- حكم قيادة وركوب المرأة السيارة بدون محرم ؟ - الالباني
- فائدة : مناقشة مسألة قيادة المرأة للسيارة . - الالباني