ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) ؟ وهل هذا يعني عدم صحة الوضوء بدون تسمية ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
السائل : فضيلة الوالد الكريم -حفظك الله- ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا يعني أن الوضوء لا يصح بدون التسمية وما يترتب على ذلك الرجاء التوضيح -وحفظكم الله- ؟
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا حديثٌ قد اختلفت أقوال علماء الحديث قديماً وحديثاً ، والذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري أن الحديث بمجموع طرقه حديث صحيح ثابت وبذلك صرّح الحافظ بن أبي شيبة مؤلف كتابه المعروف بــــــ * المصنف * فقد قال : " ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " ، وإذ ثبت الحديث فدلالة الحديث صريحة لأن من لم يسم الله تبارك وتعالى في وضوئه فلا وضوء له ، ويؤيد هذا أن هذه الفقرة هي تمام حديثٍ لفظه : لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه :
لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فكما أن الفقرة الأولى تعني أنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء فكذلك لا يصح الوضوء إلا بالتسمية ، وهذا فيما أذكر مما ذهب إليه الإمام أحمد أن التسمية في الوضوء شرط لصحة الوضوء ، وأقل ما يقال في هذه المناسبة :
أن الأحوط أن يعتاد المتوضئ التسمية دائماً وأبداً على الأقل كما قلنا للاحتياط أن يخرج من الخلاف الموجود بين العلماء أولاً في صحة الحديث وثانياً في هذا الحكم ، لأن منهم من يقول أنه سنة وليس بواجب ، والاحتياط أن يسمي الله تبارك وتعالى على وضوئه ـ وأن يعتاد ذلك دائما أبدا حتى تصبح له سجية وكأنها طبيعة ولكنها عبادة هذا ما عندي .
الشيخ : قوله عليه الصلاة والسلام : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هذا حديثٌ قد اختلفت أقوال علماء الحديث قديماً وحديثاً ، والذي اطمأنت إليه نفسي وانشرح له صدري أن الحديث بمجموع طرقه حديث صحيح ثابت وبذلك صرّح الحافظ بن أبي شيبة مؤلف كتابه المعروف بــــــ * المصنف * فقد قال : " ثبت لدينا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه " ، وإذ ثبت الحديث فدلالة الحديث صريحة لأن من لم يسم الله تبارك وتعالى في وضوئه فلا وضوء له ، ويؤيد هذا أن هذه الفقرة هي تمام حديثٍ لفظه : لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه :
لا صلاة لمن لا وضوء له ، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه فكما أن الفقرة الأولى تعني أنه لا تصح الصلاة إلا بالوضوء فكذلك لا يصح الوضوء إلا بالتسمية ، وهذا فيما أذكر مما ذهب إليه الإمام أحمد أن التسمية في الوضوء شرط لصحة الوضوء ، وأقل ما يقال في هذه المناسبة :
أن الأحوط أن يعتاد المتوضئ التسمية دائماً وأبداً على الأقل كما قلنا للاحتياط أن يخرج من الخلاف الموجود بين العلماء أولاً في صحة الحديث وثانياً في هذا الحكم ، لأن منهم من يقول أنه سنة وليس بواجب ، والاحتياط أن يسمي الله تبارك وتعالى على وضوئه ـ وأن يعتاد ذلك دائما أبدا حتى تصبح له سجية وكأنها طبيعة ولكنها عبادة هذا ما عندي .
الفتاوى المشابهة
- من المعلوم أن من واجبات الوضوء التسمية مع ال... - ابن عثيمين
- حكم التسمية عند الوضوء - ابن باز
- حكم التسمية عند الوضوء - ابن باز
- هل التسمية على الوضوء واجبة.؟ - ابن عثيمين
- ما حكم من ترك التسمية عند وضوئه و لم يتذكر إ... - ابن عثيمين
- حكم التسمية على الوضوء - ابن عثيمين
- فوائد حديث ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عل... - ابن عثيمين
- حديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله أوله - اللجنة الدائمة
- ما صحة حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله»؟ - ابن باز
- ما صحة حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - من قول... - الالباني
- ما صحة حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قول النب... - الالباني