تم نسخ النصتم نسخ العنوان
إذا ترك الإمام سنة وهو معذور فهل نخالفه أم نتا... - الالبانيالشيخ : وقد لفتُّ نظرك إلى قوله عليه السلام :  وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين  : أسقط الركن عن المستطيع للقيام المقتدي وراء ذلك الإمام ، أسقط الركن...
العالم
طريقة البحث
إذا ترك الإمام سنة وهو معذور فهل نخالفه أم نتابعه ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : وقد لفتُّ نظرك إلى قوله عليه السلام : وإذا صلى جالسًا فصلوا جلوسًا أجمعين : أسقط الركن عن المستطيع للقيام المقتدي وراء ذلك الإمام ، أسقط الركن ، الركن وهو الوقوف ، حيث لا تصح الصلاة للمستطيع للقيام إذا صلى قائمًا في الفريضة ، مع العلم معلوم لديك يعني لماذا أسقط هذا الركن ؟
فقط لتحقيق المشابهة الشَّكلية الراهنة البيِّنة بين الإمام الجالس والمقتدي القائم ، وبخاصَّة إذا تذكَّرت معي السبب الذي لمناسبته قال عليه السلام هذا الحديث وهو : لما صلى بأصحابه الظهر ، وكان مصابًا في أكحله ، فصلى بالناس قاعدًا ، وصلوا خلفه قيامًا ، فأشار إليهم أن اجلسوا ، وبعد أن انتهوا من الصلاة قال : إن كدتم آنفًا تفعلون فعلَ فارس بعظمائها يقومون على رؤوس ملوكهم ، إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به إلى آخر الحديث ، فإذًا هذا الإمام معذور يصلي في قعود ، فما الذي أسقط هذا الركن عن المقتدين ؟!
تحقيقًا للمتابعة التي أسَّسها في أول الحديث : إنما جُعل الإمام ليُؤتمَّ به ، تُرى إذا ترك سنةً معذورًا نخالفه ؟!
هنا السؤال .

السائل : نعم .

الشيخ : إذا ترك سنَّةً معذورًا نُخالفه أم نتابعه ؟

السائل : الظاهر نتابعه ، ولكن الحافظ الحازمي يا شيخنا كنت قرأت في * الاعتبار * يعني يقول بنسخ الجلوس مع الإمام الجالس .

الشيخ : هذه مسألة أخرى ندرسها -إن شاء الله- على حسابك أيضًا ، لكن إذا كان الحديث مُحكمًا فعلى ماذا يدل ؟

السائل : الحديث يدل على المتابعة ، الحديث الأول .

الشيخ : نعم ، يدل على المتابعة ، وحينئذٍ يكون بحثنا الفرعي الأول أن المقتدي لا يُقعي إذا افترش الإمام ، صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب المسألة إذن تحتاج إلى البحث أنّ هذا الحديث محكم أم منسوخ ، صح ؟

السائل : نعم .

الشيخ : طيب ، الحازمي تقول : إنه يقول : بأنه منسوخ ، طيب ، ماذا نقول أو ماذا نفعل إذا قلنا بأن ابن تيمية يقول : إن الحديث غير منسوخ ؟

السائل : خلاف في الآراء ؟

الشيخ : ماذا نفعل ، ماذا نفعل حين ذاك ؟

السائل : نرجع يعني نشوف دعوى النسخ هذه ثابتة أم لا ؟

الشيخ : جميل ، لا بد أنك شفتَ فماذا رأيت ؟ !
هل هذه الدعوة ثابتة أو غير ثابتة ؟ !
لا أحرِّج عليك إما أن تكون ثابتة وإما أن تكون غير ثابتة ، فإن كانت الدعوة غير ثابتة فقد استرحنا منها ، وعُدنا إلى ما اتفقنا عليه .
والحقيقة أن الدعوة ثابتة ، دعوانا نحن ثابتة ، ودعوى الحازمي غير ثابتة ، ثم هل - اختصارًا للبحث وإلا البحث طويل من حيث إثبات أن دعوانا ثابتة ودعواه غير ثابتة - لكن نأتي للأمر من طريق آخر :
إذا ثبت عجز الحديث وآخره هل يلزم منه أن يثبت مُقدَّمه أو مقدمته ؟

السائل : لا .

الشيخ : فإذن نحن نظلُّ نتمسك إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ، حتى لو فرضنا أن ذاك الفرع نُسخ ، أي : إذا صلى الإمام قاعدًا فصلوا قعودًا ، إذا سلَّمنا جدلًا بأنه قد نُسخ ، فنحن لا نزال نتمسك بقاعدة هامة : إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به .
والحقيقة أنّ هذه المسألة من المسائل الهامة تفرَّع منها فروع كثيرة ، كثير من الناس يتوهَّمون أن التفصيل المذكور بعد التَّعميم هو تخصيص ، وهذا خطأ ، لأن التخصيص في علم الأصول هو في جزئية النَّصِّ الخاص هو مخالف للنَّصِّ العام ، ولذلك يُسلَّط على النَّصِّ العام فيخصِّصه ويستثنيه منه ، وليس كذلك فيما يكون النَّصُّ الخاص مطابقًا للنَّصِّ العام.
ما يُقال هذا ، على أننا نقول : إن ألحقنا به هذه المذكورات أشياء أخرى فليس إلحاقًا بطريق القياس أو النظر ، وإنما هو إلحاق بالنَّصِّ العام، فهذا الحديث في عمومه ثابت في تطبيقات جزئية أخرى ، مثلًا ، نضرب مثلًا : إذا الإمام نسي التشهد الأول وقام إلى الركعة الثالثة ماذا نفعل ، نتابعه ؟

السائل : نتابعه .

الشيخ : وهو مخطئ ؟

السائل : نتابعه .

الشيخ : وهو مخطئ ؟

السائل : هو الظاهر نتابعه مع أنّ هناك قول بأنا نقعد وأنا قلت : سبحان الله !

الشيخ : لا ما في قول .

السائل : ما في قول .

الشيخ : لا .

السائل : أنا قرأته يا شيخ.

الشيخ : الذي قرأته غير هذا ؟

السائل : نتابع ؟

الشيخ : لا ، هي المسألة التي أنت تشير إليها أنا قصصتها ، قلتُ : الإمام أخطأ قام ، بعد أن يقوم ليس له الرجوع .

السائل : نعم .

الشيخ : شايف ، فتيقَّنا أنه أخطأ ، أما الصورة التي أنتَ تُشير إليها أنه : الله أكبر يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثالثة بدل أن يتشهد ، فيُقال له : سبحان الله ! لكن لو أن الناس كلهم كانوا غافلين ما أحسُّوا إلا بأن الإمام استتمَّ قائمًا ، فليس لهم أن يقولوا : سبحان الله ، لأن هذا مضلِّل له حين ذاك ، خاصة إذا كان إمام من أئمة آخر الزمان ، حيث لا يعرف الأحكام المتعلقة في الصلاة ، فيمكن يتنبَّه للخطأ ويرجع ، وهذا لا يجوز .

السائل : تبطل الصلاة شيخنا ؟

الشيخ : لا ، لا تبطل الصلاة كما يقول بعضهم ، لا ، المهم لا يرجع ، وقصدي من هذا المثال هو تيقَّنَّا خطأه ، فما موقفنا منه ؟ !
نتابعه رغم أنوفنا ، طيب ، هاي مثال مُجمع عليه بأن الإمام لو أخطأ يقينًا فعلينا اتباعه ، فإذن هذا مثال لم يُذكر في حديث : إذا كبَّر فكبِّروا ، وإذا ركع فاركعوا إلى آخره ، وإذا سها فنسي التشهد وقام للركعة الثالثة فقوموا، ما قال شيء مِن هذا ، وليس كما تعلم ، ليس من وظيفة المــــُـبيِّن وهو الرسول عليه السلام أن يستقصي الفرعيات ، لأن الفروع لا تتناهى كما تعلم هذا ، لكن هو يضع قاعدة إما أن يوضِّحها أحيانًا ببعض الأمثلة أو أنها لا تحتاج إلى التوضيح ، فتبقى قاعدة مطلقة ، فالناس يفهمونها .
من هذا المنطلق ثبت أن ابن مسعود كان يُنكر على عثمان إتمامه في منى ، ومع ذلك كان يصلي أربعًا ، قيل له : " كيف هذا أنت تقول هذا خلاف السنة ثم تتابعه ؟ قال : الخلاف شرٌّ " : هذه الجملة هي بيت القصيد من حكمة هذا الأمر : إنما جُعل الإمام لِيُؤتمَّ به ، فلا يُخالف الإمام ولو كنا نحن جازمين بخطئه ، المهم هو ما يكون جازِم بخطأه أو متعمدًا لخطئه ، فإذا كان معذورًا فنحن نُتابعه .

السائل : طب مسألة نفرعها على هذا وثم !

الشيخ : نغلق الباب .

السائل : ونبدأ في الترجمة .

الشيخ : باب جديد .

Webiste