الصوم عن المتوفى - 2
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: والدي متوفى وكان قبل وفاته مريضًا مرضًا شديدًا منعه من صيام رمضان الماضي، فهل يجوز لي أن أصوم قضاءً عنه؟ أم يلزمني شيء آخر؟ وما هو؟
الجواب: أولًا: إذا كان والدك ترك الصيام لعذر المرض، واستمر به المرض إلى أن توفي، فلا شيء عليه، لأنه أفطر لعذر ولم يستطع القضاء حتى مات فهذا لا شيء عليه.
ثانيًا: إذا كان شفي من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء، ولم يقض حتى دخل عليه رمضان آخر، والأيام التي أفطرها في ذمته، ثم مات بعد رمضان آخر، فإنه يجب أن يطعم عنه، عن كل يوم مسكينًا من تركته إذا كان له تركة، لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى، بأن يطعم عن كل يوم مسكين، يعني يدفع له عن كل يوم نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد.
أما أن يصوم عنه أحد، فالصيام الواجب في أصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد، وإنما هذا في النذر لو كان عليه صيام نذر، فإنه يصوم عنه وليه كما ورد في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك ، لأن النذر هو الذي ألزمه نفسه، فهو لم يجب بأصل الشرع.
أما صوم رمضان، فهذا ركن من أركان الإسلام، وهو واجب في أصل الشرع، لا يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد.
الجواب: أولًا: إذا كان والدك ترك الصيام لعذر المرض، واستمر به المرض إلى أن توفي، فلا شيء عليه، لأنه أفطر لعذر ولم يستطع القضاء حتى مات فهذا لا شيء عليه.
ثانيًا: إذا كان شفي من مرضه ومر عليه وقت يستطيع القضاء، ولم يقض حتى دخل عليه رمضان آخر، والأيام التي أفطرها في ذمته، ثم مات بعد رمضان آخر، فإنه يجب أن يطعم عنه، عن كل يوم مسكينًا من تركته إذا كان له تركة، لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى، بأن يطعم عن كل يوم مسكين، يعني يدفع له عن كل يوم نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد.
أما أن يصوم عنه أحد، فالصيام الواجب في أصل الشرع لا يصوم أحد عن أحد، وإنما هذا في النذر لو كان عليه صيام نذر، فإنه يصوم عنه وليه كما ورد في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال: أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته، أكان يؤدي ذلك عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك ، لأن النذر هو الذي ألزمه نفسه، فهو لم يجب بأصل الشرع.
أما صوم رمضان، فهذا ركن من أركان الإسلام، وهو واجب في أصل الشرع، لا يصوم أحد عن أحد، كما أنه لا يصلي أحد عن أحد.
الفتاوى المشابهة
- شروط من يجب عليهم صوم رمضان. - ابن عثيمين
- من لا يجب عليه الصوم - ابن باز
- حكم الصوم عن المريض إذا مات - ابن باز
- حكم قضاء الصيام عن المتوفى - ابن باز
- هل تجوز الصلاة عن المتوفى ؟ وكيف تكون النية... - ابن عثيمين
- ما هو الصوم الذي يقضى عن الميت؟ - ابن باز
- حكم قضاء الصلاة عن المتوفى - الفوزان
- ما معنى: «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»؟ - ابن باز
- الصوم عن المتوفى - الفوزان
- الصوم عن المتوفى - 3 - الفوزان
- الصوم عن المتوفى - 2 - الفوزان