الصوم عن المتوفى
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
القضاء وصيام عشر من ذي الحجة
سؤال: امرأة عليها قضاء بعض أيام من رمضان، وتريد أن تصوم أيام عشر ذي الحجة مع نية القضاء من شهر رمضان، بأن تقول: نويت أن أصوم قضاءً من شهر رمضان مع الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، هل تكون بهذا مأجورة عن الغرضين أم لا؟
الجواب: قضاء رمضان يجب عليها غير متقيد بعشر ذي الحجة، ويجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي عليها من أي شهر من شهور السنة، ولا تؤخرها إلى عشر ذي الحجة لقصد أن تحصل على أجر صيام عشر ذي الحجة، وإذا كان عندها رغبة في صيام عشر ذي الحجة، فإنها تقدم صور القضاء أولًا، قبل دخول عشر ذي الحجة، حتى إذا جاء عشر ذي الحجة تكون قد فرغت ذمتها من القضاء، وتصوم عشر ذي الحجة تطوعًا.
[الصوم عن المتوفى]
سؤال: والدتي توفيت وعليها صيام شهر لم تستطع أداءه، فبعد أن توفيت صام ابنها عنها ثلاثين يومًا متقطعة، فهل يجوز هذا؟ وهل يلزم شيء آخر غير الصيام؟
الجواب: هذا فيه تفصيل:
إذا كانت أمكم تركت الصيام للمرض، ولم تستطع قضاءه حتى ماتت؛ فليس عليها شيء.
أما إذا كانت شفيت من المرض، وتمكنت من القضاء، ولكنها تكاسلت حتى أتى عليها شهر رمضان آخر، وتوفيت ولم تقضه فإن عليها الإطعام، أن يطعم عنها كل يوم مسكينًا، وإذا صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك.
لكن الإطعام متعين، لا يغني عنه الصيام لا بد من الإطعام عن كل يوم مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، وإن صام عنها وليها مع الإطعام لا بأس بذلك إن شاء الله.
سؤال: امرأة عليها قضاء بعض أيام من رمضان، وتريد أن تصوم أيام عشر ذي الحجة مع نية القضاء من شهر رمضان، بأن تقول: نويت أن أصوم قضاءً من شهر رمضان مع الأيام العشرة الأولى من ذي الحجة، هل تكون بهذا مأجورة عن الغرضين أم لا؟
الجواب: قضاء رمضان يجب عليها غير متقيد بعشر ذي الحجة، ويجب عليها أن تقضي هذه الأيام التي عليها من أي شهر من شهور السنة، ولا تؤخرها إلى عشر ذي الحجة لقصد أن تحصل على أجر صيام عشر ذي الحجة، وإذا كان عندها رغبة في صيام عشر ذي الحجة، فإنها تقدم صور القضاء أولًا، قبل دخول عشر ذي الحجة، حتى إذا جاء عشر ذي الحجة تكون قد فرغت ذمتها من القضاء، وتصوم عشر ذي الحجة تطوعًا.
[الصوم عن المتوفى]
سؤال: والدتي توفيت وعليها صيام شهر لم تستطع أداءه، فبعد أن توفيت صام ابنها عنها ثلاثين يومًا متقطعة، فهل يجوز هذا؟ وهل يلزم شيء آخر غير الصيام؟
الجواب: هذا فيه تفصيل:
إذا كانت أمكم تركت الصيام للمرض، ولم تستطع قضاءه حتى ماتت؛ فليس عليها شيء.
أما إذا كانت شفيت من المرض، وتمكنت من القضاء، ولكنها تكاسلت حتى أتى عليها شهر رمضان آخر، وتوفيت ولم تقضه فإن عليها الإطعام، أن يطعم عنها كل يوم مسكينًا، وإذا صام عنها وليها مع الإطعام فلا بأس بذلك.
لكن الإطعام متعين، لا يغني عنه الصيام لا بد من الإطعام عن كل يوم مسكينًا، لكل مسكين نصف صاع من الطعام المعتاد في البلد، وإن صام عنها وليها مع الإطعام لا بأس بذلك إن شاء الله.
الفتاوى المشابهة
- حكم قضاء صيام رمضان في عشر ذي الحجة - الفوزان
- صيام عشر ذي الحجة - اللجنة الدائمة
- حكم من أخَّر قضاء الصوم - ابن باز
- هل تجوز الصلاة عن المتوفى ؟ وكيف تكون النية... - ابن عثيمين
- حكم صوم النافلة قبل صيام القضاء - ابن باز
- ما حكم صوم العشرة الأولى من ذي الحجة .؟ - ابن عثيمين
- حكم قضاء الصيام عن المتوفى - ابن باز
- حكم قضاء الصلاة عن المتوفى - الفوزان
- الصوم عن المتوفى - 3 - الفوزان
- الصوم عن المتوفى - 2 - الفوزان
- الصوم عن المتوفى - الفوزان