تم نسخ النصتم نسخ العنوان
تكرار العمرة - الفوزانذبح الفدية في مكةسؤال: حججت وأديت فريضة الحج كاملة ولكن أنا مصري وعدت إلى العراق وعلي فداء، هل يجوز ذبح الفداء في العراق أم في مصر، علمًا بأنني لم أنزل ...
العالم
طريقة البحث
تكرار العمرة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
ذبح الفدية في مكة

سؤال: حججت وأديت فريضة الحج كاملة ولكن أنا مصري وعدت إلى العراق وعلي فداء، هل يجوز ذبح الفداء في العراق أم في مصر، علمًا بأنني لم أنزل مصر إلا بعد عيد الأضحى المبارك أفيدونا في ذلك مأجورين؟

الجواب: لا يجوز ذبح الفدية إلا في مكة، لأن مكة هي محل ذبح الهدي، فكل حدود الحرم محل لذبح الهدي لقوله تعالى في الهدي: لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ [الحج: ٣٣] ، وقوله تعالى: وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغَ مَحِلَّهُ [الفتح: ٢٥] ، فمحل الهدي ومحل ذبح الهدي: هو الحرم الشريف، ويوزع على مساكين الحرم إذا كان دم جبران وكفارة لخلل وقع في الحج.
وإن كان دم متعة أو قران، فيذبحه في الحرم ويأكل منه، ويتصدق ولا بأس أن يحمل منه إلى بلده.
أما هدي الجبران، فهذا يوزع على مساكين الحرم، ولا يأكل منه شيئًا.
[تكرار العمرة]

سؤال: بفضل الله وتوفيقه أديت عمرة أحرمت لها من يلملم، وأنا قادم من جنوب المملكة، وبعد قضاء أسبوع في مكة المكرمة، شددت الرحال لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، وعند رجوعي أحرمت من آبار علي في طريقي إلى مكة، وأديت عمرة أخرى، فهل تصح هذه العمرة الثانية، علمًا بأن المدة بين العمرتين لا تزيد عن عشرة أيام، أفيدوني أفادكم الله، وسدد خطاكم.

الجواب: لا بأس بما فعلت من تكرار العمرة، ولو كان في وقت متقارب، لأنك لما جئت من المدينة قادمًا إلى مكة ومررت بالميقات، فإنه قد سنحت لك فرصة لأداء العمرة، وخروجًا من الخلاف بين أهل العلم منهم من يوجب على من مر بالميقات وهو يريد مكة، أن لا يتجاوزه إلا بإحرام، فأنت أخذت بالجانب الأحوط وأيضًا استفدت من هذه الفرصة الثمينة، فأحرمت بعمرة وهذا زيادة خير، تؤجر عليه إن شاء الله، وعملك هذا شيء طيب، وتكرار العمرة في مثل هذه الحالة، لا حرج فيه لأنه جاء لمبرر، لأنك لما أردت الدخول إلى مكة ومررت بالميقات فإنه يستحسن لك أن تحرم للعمرة، وقد فعلت والحمد لله.

سؤال: لكن كونه أحرم من آبار علي مع العلم أنه أصلًا قادم من جنوب المملكة، ألا يؤثر هذا؟

الجواب: هو لما رجع من المدينة إلى مكة، فيحرم من ميقات أهل المدينة، لأنه يأخذ حكم أهل المدينة، لقوله صلى الله عليه وسلم لما حدد هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن مر عليهن، أو أتى عليهن من غير أهلهن ، فهو يأخذ
حكم أهل الجهة التي جاء منها.

Webiste