حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال:
يقول السائل: إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك؟ وإذا بعت الذهب بالذهب هل يجوز الزيادة عليه؟
الجواب:
إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يدًا بيد، إذا باع ذهبًا بفضة يدًا بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب، أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلًا بمثل، إذا كان ذهب بذهب، وفضة بفضة لابد من التماثل والتقابض شرطين، أن يكون هذا مثل هذا، دينار بدينار، درهم بدرهم، مع التقابض في المجلس، نعم.
يقول السائل: إذا بعت الذهب بنقد هل يجوز ذلك؟ وإذا بعت الذهب بالذهب هل يجوز الزيادة عليه؟
الجواب:
إذا باع الذهب بالنقد بالفضة جاز يدًا بيد، إذا باع ذهبًا بفضة يدًا بيد فلا بأس، أما ذهب بذهب، أو فضة بفضة فلا يجوز إلا مثلًا بمثل، إذا كان ذهب بذهب، وفضة بفضة لابد من التماثل والتقابض شرطين، أن يكون هذا مثل هذا، دينار بدينار، درهم بدرهم، مع التقابض في المجلس، نعم.
الفتاوى المشابهة
- حكم بيع الذهب بالذهب مع عدم التقابض - ابن باز
- لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا يدًا بيد - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالذهب مع الزيادة - ابن باز
- حكم بيع الذهب بالذهب وحكم الزكاة فيه - ابن باز
- حكم بيع الذهب القديم بذهب جديد - ابن باز
- فوائد حديث .( لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثل... - ابن عثيمين
- حكم بيع الذهب إلى أجل - ابن باز
- أحكام بيع الذهب بالذهب - ابن باز
- هل يجوز بيع الذهب بالذهب ؟ - ابن عثيمين
- بيع الذهب بالذهب - الفوزان
- حكم بيع الذهب بالنقد والذهب بالذهب - ابن باز