حرمة التضييق على المسلمين
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: يقوم أحد الأشخاص الذين يعملون بالتجارة عندنا إذا أحسن أن هناك نوعًا من البضائع بدأ سعره يتحسن في السوق، يقوم بشراء كل ما في السوق من تلك البضاعة ويتحكم في سعرها بزيادة أكثر، فما حكم هذا العمل، وما يكسبه بهذه الطريقة حلال أم حرام؟
الجواب: لا شك أن الذي يضايق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع فيشتريها كلها من السوق، ويضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم، لا شك أن هذا لا يجوز ويجب الأخذ على يده ومنعه من ذلك، فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فإنه يجب على ولاة الأمور منعه من ذلك.
أما إذا كانت هذه السلع من الكماليات والناس ليسوا بحاجة إليها أو كان هناك سوق آخر وسلع أخرى والناس يجدون غيرها في مكان آخر من غير مشقة عليهم فإن هذا لا يحرم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يضايق الناس ويضطر الناس إلى الحرج.
سؤال: لكن إذا كانت هذه البضاعة من القوت الضروري للناس، ويحتكرها مثل هذا الشخص فما حكم المال الذي يكسبه بهذه الطريقة؟
الجواب: هذه ليست صورة الاحتكار، الاحتكار معناه: أن يشتريها ويخزنها ويتربص بها غلاء السعر فيما بعد، ويشتريها ويبيعها في الحال لكن يرفع ثمنها، هذا ذكرنا أنه لا يجوز، وأنه يجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على يده، وإذا كان ليس هناك غير هذه السلع والناس بحاجة إليها فإنه يجبر أن يبيعها كما يبيع الناس.
سؤال: يعني هذه الصورة هناك فرق بينها وبين الاحتكار؟
الجواب: هي شبيهة بالاحتكار من ناحية لكنها ليست احتكارًا من كل وجه.
سؤال: ما حقيقة الاحتكار؟
الجواب: أن يعمد مثلًا إلى حاجيات الناس الضرورية التي ليس في البلد غيرها ويشتريها ويخزنها ويتربص بها غلاء السعر في المستقبل.
هذا حرام وورد الوعيد عليه وورد منعه من ذلك.
الجواب: لا شك أن الذي يضايق المسلمين فيما يحتاجون إليه من السلع فيشتريها كلها من السوق، ويضطر الناس إلى أن يشتروها منه بثمن مرتفع يتحكم فيهم، لا شك أن هذا لا يجوز ويجب الأخذ على يده ومنعه من ذلك، فإذا كان الأمر كما ذكر السائل فإنه يجب على ولاة الأمور منعه من ذلك.
أما إذا كانت هذه السلع من الكماليات والناس ليسوا بحاجة إليها أو كان هناك سوق آخر وسلع أخرى والناس يجدون غيرها في مكان آخر من غير مشقة عليهم فإن هذا لا يحرم، لكن لا ينبغي للمسلم أن يضايق الناس ويضطر الناس إلى الحرج.
سؤال: لكن إذا كانت هذه البضاعة من القوت الضروري للناس، ويحتكرها مثل هذا الشخص فما حكم المال الذي يكسبه بهذه الطريقة؟
الجواب: هذه ليست صورة الاحتكار، الاحتكار معناه: أن يشتريها ويخزنها ويتربص بها غلاء السعر فيما بعد، ويشتريها ويبيعها في الحال لكن يرفع ثمنها، هذا ذكرنا أنه لا يجوز، وأنه يجب على ولاة الأمور أن يأخذوا على يده، وإذا كان ليس هناك غير هذه السلع والناس بحاجة إليها فإنه يجبر أن يبيعها كما يبيع الناس.
سؤال: يعني هذه الصورة هناك فرق بينها وبين الاحتكار؟
الجواب: هي شبيهة بالاحتكار من ناحية لكنها ليست احتكارًا من كل وجه.
سؤال: ما حقيقة الاحتكار؟
الجواب: أن يعمد مثلًا إلى حاجيات الناس الضرورية التي ليس في البلد غيرها ويشتريها ويخزنها ويتربص بها غلاء السعر في المستقبل.
هذا حرام وورد الوعيد عليه وورد منعه من ذلك.
الفتاوى المشابهة
- إذا كانت أثمان السلع معروفة في البلد وراغبين... - ابن عثيمين
- ما حكم الخروج من بلد ما بسبب التضييق على المست... - الالباني
- يقولون هنا في عمان أن سبب التضييق على السلفيين... - الالباني
- ما حكم الهجرة من الجزائر بسبب التضييق على المس... - الالباني
- سؤالي عن الاحتكار و هو أنني عملت في مال أبي... - ابن عثيمين
- يقال أن سبب التضييق عليكم ومنعكم من الدروس الع... - الالباني
- ما حكم احتكار السلعة في السوق ( من الحبوب ) وم... - الالباني
- الكلام على التضييق الحاصل على السلفيين. - الالباني
- حكم من احتكر سلعة ليس في احتكارها مشقة على الناس - ابن باز
- حكم الاحتكار - ابن باز
- حرمة التضييق على المسلمين - الفوزان