يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة
الشيخ عبدالعزيز ابن باز
السؤال: وجدت لقطة في مكة حوالي عشرة إلى خمسة عشر ريالًا. ما حكمها؟
الجواب: اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس.
والحذاء كذلك أمرها سهل، إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها.
الجواب: اللقطة الحقيرة لا قيمة لها، إن عرفها فلا بأس، وإن أكلها فلا بأس، وإن تصدق بها فلا بأس؛ لأنها حقيرة ما تتحمل التعريف، العشرة والعشرين والثلاثين أو ما أشبه ذلك، هذه اللقطة اليوم ليس لها أهمية، فإن تصدق بها عن صاحبها فلا بأس، وإن استعملها فلا بأس، وإن تركها فلا بأس.
والحذاء كذلك أمرها سهل، إذا كانت رميت في محلات لا يرغب فيها.
الفتاوى المشابهة
- سائل يقول : ما حكم لقطة الحرم هل يجوز أخذها... - ابن عثيمين
- ما حكم لقطة الحرم و غيرها و ما حكمها و ما حك... - ابن عثيمين
- حكم اللقطة - ابن باز
- حكم اللقطة في الحرم - ابن عثيمين
- ما هو حكم اللقطة ؟ - الالباني
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- أخذ لقطة الحرم - اللجنة الدائمة
- حكم اللقطة إذا كانت يسيرة - ابن باز
- حكم لقطة الحرم - ابن باز
- اللقطة - الفوزان
- يجوز أخذ لقطة الحرم إذا كانت يسيرة - ابن باز