الزواج يشرع عند الحاجة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: هل هناك سن محددة للزواج للشاب أو الفتاة؟ وهل هناك اختلاف بين العلماء في تعدد الزوجات؟ وما هو؟
الجواب: ليس للزواج سن معينة، بل الأمر راجع إلى الحاجة للزواج فإذا احتاج الشاب أو الشابة إلى الزواج في أي وقت فإنه يشرع لهما الزواج، بدون تحديد بسن، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج .
سؤال: لكنه في الغالب بعد البلوغ؟
الجواب: في الغالب بعد البلوغ، لكن لو تزوج الشاب قبل البلوغ، أو الشابة زوجت قبل البلوغ فلا مانع في ذلك، فليس للزواج سن معينة لا يجوز قبلها، ولكنه عند البلوغ تشتد الحاجة إليه، فالزواج يشرع عند الحاجة إليه.
وأما تعدد الزوجات: فهذا مجمع على جوازه بين المسلمين، ليس فيه خلاف، لقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: ٣] ، فتعدد الزوجات مجمع على جوازه بين أهل العلم، لكن بشرط أن يعرف من نفسه القيام بمتطلبات الزوجات، من الإنفاق والكسوة والسكن، فإذا كان يستطيع مؤونة الزوجات فإنه يعدد إلى أربع نسوة وإذا كان لا يستطيع ذلك، ويخشى على نفسه أن يحيف في القسمة، ويحيف في الإنفاق والتعامل مع الزوجات، فإنه يقتصر على واحدة: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء: ٣] . والعدل هنا المراد به: العدل في التعامل بالعشرة والإنفاق والسكن والكسوة، وغير ذلك من الأمور التي يستطيع العدل فيها.
أما ميل القلب، ومحبة القلب، فهذه لا يستطيع التصرف فيها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء: ١٢٩] .
سؤال: هل المقصود بالميل، ميل القلب؟
الجواب: نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا
قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ، يعني: ميل القلب، ومحبة القلب.
فالإنسان لا يؤاخذ إذا أحب بعض نسائه أكثر من الأخرى، لأن هذا شيء ليس باستطاعته، وإنما يؤاخذ إذا حاف بالقسمة، ولم يعدل فيها، فهذا الذي يؤاخذ عليه، وهذا الذي لا يجوز له التعدد في هذه الحالة.
سؤال: إنما العدد أربعة أليس فيه خلاف بين العلماء؟
الجواب: العدد أربعة ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ليس هناك من يقول بأقل، لكن فيه رأي شاذ، يرى أنه يجوز إلى أكثر من هذا العدد لكن هذا رأي شاذ، الإجماع على خلافه.
الجواب: ليس للزواج سن معينة، بل الأمر راجع إلى الحاجة للزواج فإذا احتاج الشاب أو الشابة إلى الزواج في أي وقت فإنه يشرع لهما الزواج، بدون تحديد بسن، ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج .
سؤال: لكنه في الغالب بعد البلوغ؟
الجواب: في الغالب بعد البلوغ، لكن لو تزوج الشاب قبل البلوغ، أو الشابة زوجت قبل البلوغ فلا مانع في ذلك، فليس للزواج سن معينة لا يجوز قبلها، ولكنه عند البلوغ تشتد الحاجة إليه، فالزواج يشرع عند الحاجة إليه.
وأما تعدد الزوجات: فهذا مجمع على جوازه بين المسلمين، ليس فيه خلاف، لقوله تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ [النساء: ٣] ، فتعدد الزوجات مجمع على جوازه بين أهل العلم، لكن بشرط أن يعرف من نفسه القيام بمتطلبات الزوجات، من الإنفاق والكسوة والسكن، فإذا كان يستطيع مؤونة الزوجات فإنه يعدد إلى أربع نسوة وإذا كان لا يستطيع ذلك، ويخشى على نفسه أن يحيف في القسمة، ويحيف في الإنفاق والتعامل مع الزوجات، فإنه يقتصر على واحدة: فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً [النساء: ٣] . والعدل هنا المراد به: العدل في التعامل بالعشرة والإنفاق والسكن والكسوة، وغير ذلك من الأمور التي يستطيع العدل فيها.
أما ميل القلب، ومحبة القلب، فهذه لا يستطيع التصرف فيها، ولهذا قال سبحانه وتعالى: وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء: ١٢٩] .
سؤال: هل المقصود بالميل، ميل القلب؟
الجواب: نعم، وكان صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ويقول: اللهم هذا
قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك ، يعني: ميل القلب، ومحبة القلب.
فالإنسان لا يؤاخذ إذا أحب بعض نسائه أكثر من الأخرى، لأن هذا شيء ليس باستطاعته، وإنما يؤاخذ إذا حاف بالقسمة، ولم يعدل فيها، فهذا الذي يؤاخذ عليه، وهذا الذي لا يجوز له التعدد في هذه الحالة.
سؤال: إنما العدد أربعة أليس فيه خلاف بين العلماء؟
الجواب: العدد أربعة ليس فيه خلاف بين أهل العلم، ليس هناك من يقول بأقل، لكن فيه رأي شاذ، يرى أنه يجوز إلى أكثر من هذا العدد لكن هذا رأي شاذ، الإجماع على خلافه.
الفتاوى المشابهة
- ما الضابط لمن أراد الزواج بأكثر من واحدة؟ - ابن باز
- حب المرأة للرجل قبل الزواج - ابن باز
- جواز رفض الزواج إذا وُجد عذر شرعي - ابن باز
- يقول أرجو إذا تكرمتم أن تفيدوني هل يجوز للفت... - ابن عثيمين
- هل الأصل في الزواج هو التعدد؟ - الالباني
- نصيحة لمن أراد الزواج بالثانية - ابن باز
- حكم الزواج بأكثر من واحدة وهناك من لا يستطيع ال... - ابن باز
- صفة الزواج الشرعي - ابن باز
- حكم الزواجات الخارجة عن الشرع - ابن باز
- الزواج العرفي - ابن باز
- الزواج يشرع عند الحاجة - الفوزان