تم نسخ النص تم نسخ الرابط
الفتاوى – الصفحة الرئيسية فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
العالم
طريقة البحث

عقد الزواج

الشيخ صالح بن فوزان الفوزان

سؤال: عقد رجل على امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها فهل يحل لابنه أن يتزوج منها؟

الجواب: لا يجوز للابن أن يتزوج بالمرأة التي عقد عليها والده وطلقها قبل الدخول، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ [النساء: ٢٢] ، وهذا يصدق على العقد ولو لم يدخل بها،
فزوجة أبيك تحرم عليك بمجرد عقده عليها، سواءً دخل بها أو لم يدخل لعموم الآية: وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا [النساء: ٢٢] .

سؤال: لو فرضنا أنه العكس، يكون الابن عقد على امرأة ولم يدخل بها، فهل تحل لأبيه؟

الجواب: وكذلك العكس، فالوالد لا يجوز له أن يتزوج المرأة التي عقد عليها ابنه، سواءً دخل بها أو لم يدخل بها، لعموم قوله تعالى: وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ [النساء: ٢٣] ، ولا يشترط في تحريمها الدخول.