مساعدة القريب
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
سؤال: لي خال وهو جاري ومصاب في رجليه، ولا يستطيع العمل إلا في بعض الأعمال الخفيفة، وله أطفال ومحتاج إلى مساعدة، ولكنه لا يداوم على الصلاة، ومعتقد بالطرق الصوفية، وبمشائخها، ويقيم شعائرها، فهل تصح مساعدتنا له؟ أفيدونا أفادكم الله.
الجواب: يجب مناصحة هذا الرجل الذي يتبع الطرق الصوفية،
ويشارك في إقامتها، وأن يبين له أن هذه الطرق طرق مبتدعة، وربما تكون طرق شركية، لأن الصوفية عندهم شركيات من الاعتقاد بالمشائخ. وأصحاب الطرق، أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يعلمون شيئًا من الغيب، أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر من الشرك وهذا كثير في الطرق الصوفية اليوم، الاعتقاد بالمشائخ وبأصحاب الطرق أنهم يشفون المرضى، أو يكشفون الكربات، أو أنهم يعلمون الغيب، أو ما أشبه ذلك.
فالواجب عليكم أن تناصحوا هذا، وأن تبينوا له ما في هذه الطرق من ضلال وأن الطريقة المشروعة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه السلف الصالح من العلم والعمل، وأن يترك هذه الطرق الصوفية، ويكون على الطريقة الشرعية، إذا كان يريد النجاة لنفسه، والسلامة لدينه وعقيدته، فإذا لم ينتصح ولم يتب ولم يترك هذه الطرق الصوفية، فعليكم أن تهجروه إذا كان في هجره ردع له، وزجر له.
أما إذا كان له عائلة محتاجة وهي بحاجة للمساعدة فلا مانع من إعطائهم شيئًا من التبرعات والصدقات، لحاجتهم وفقرهم وعذرهم، لكن ما ذكرتم من حالة هذا الرجل لا يجوز السكوت عليها، وتركه على هذه الحالة لأنه ربما يكون مستمرًا عليها عن جهل، ولو بين له لتركها، لا سيما وأنه رجل مريض ومقعد، فإذا ذكرتموه بذلك، وأن هذه الطرق لا خير فيها، لعل الله أن يهديه بسببكم وينقذه بسببكم، ويكون في ذلك أجر لكم وله إن شاء الله.
الجواب: يجب مناصحة هذا الرجل الذي يتبع الطرق الصوفية،
ويشارك في إقامتها، وأن يبين له أن هذه الطرق طرق مبتدعة، وربما تكون طرق شركية، لأن الصوفية عندهم شركيات من الاعتقاد بالمشائخ. وأصحاب الطرق، أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يعلمون شيئًا من الغيب، أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر من الشرك وهذا كثير في الطرق الصوفية اليوم، الاعتقاد بالمشائخ وبأصحاب الطرق أنهم يشفون المرضى، أو يكشفون الكربات، أو أنهم يعلمون الغيب، أو ما أشبه ذلك.
فالواجب عليكم أن تناصحوا هذا، وأن تبينوا له ما في هذه الطرق من ضلال وأن الطريقة المشروعة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما كان عليه السلف الصالح من العلم والعمل، وأن يترك هذه الطرق الصوفية، ويكون على الطريقة الشرعية، إذا كان يريد النجاة لنفسه، والسلامة لدينه وعقيدته، فإذا لم ينتصح ولم يتب ولم يترك هذه الطرق الصوفية، فعليكم أن تهجروه إذا كان في هجره ردع له، وزجر له.
أما إذا كان له عائلة محتاجة وهي بحاجة للمساعدة فلا مانع من إعطائهم شيئًا من التبرعات والصدقات، لحاجتهم وفقرهم وعذرهم، لكن ما ذكرتم من حالة هذا الرجل لا يجوز السكوت عليها، وتركه على هذه الحالة لأنه ربما يكون مستمرًا عليها عن جهل، ولو بين له لتركها، لا سيما وأنه رجل مريض ومقعد، فإذا ذكرتموه بذلك، وأن هذه الطرق لا خير فيها، لعل الله أن يهديه بسببكم وينقذه بسببكم، ويكون في ذلك أجر لكم وله إن شاء الله.
الفتاوى المشابهة
- له قريب متساهل في أمور دينه هل يعينه على... - اللجنة الدائمة
- زكاة المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين - اللجنة الدائمة
- ما حكم مَن يَصُدُّ عن مساعدة الناس ويتهمهم؟ - ابن باز
- طلب المساعدة في بناء المسجد - اللجنة الدائمة
- مساعدة المتزوجين من القبيلة - اللجنة الدائمة
- حكم مساعدة صاحب العرس - ابن باز
- وعدني رجل بمساعدة معينة ثم نسيها فهل يحق لي أن... - الالباني
- وعدني رجل بمساعدة معيَّنة ثم نَسِيَها ؛ فهل يح... - الالباني
- فضل المساعدة على حفظ القرآن - ابن باز
- هل يترك الإنفاق على الوالدين للزواج وهل... - اللجنة الدائمة
- مساعدة القريب - الفوزان