تم نسخ النصتم نسخ العنوان
زكاة المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين - اللجنة الدائمة السؤال الخامس من الفتوى رقم (  18425  )  س5: يوجد عندي مال من القبيلة (مجموع من أفراد القبيلة) ووضع عندي لكي أنميه، وإذا حصل على القبيلة دم أو مساعدة ل...
العالم
طريقة البحث
زكاة المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين
اللجنة الدائمة
السؤال الخامس من الفتوى رقم ( 18425 )
س5: يوجد عندي مال من القبيلة (مجموع من أفراد القبيلة) ووضع عندي لكي أنميه، وإذا حصل على القبيلة دم أو مساعدة للقبائل الأخرى – من معونة زواج أو رجل عليه دم أو غيره من المساعدات – فيدفع من هذا المال الذي قد وضعته القبيلة عندي لمثل هذه الأمور، وعندما حال عليه الحول قمت بتزكيته، ولكن بعضًا من أفراد القبيلة قال: ليس فيه زكاة، وحجته أن المال الذي نعطيه للمتزوج أو الذي عليه دم يعتبر زكاة لهذا المال، هل يجب إخراج الزكاة من المال إذا حال عليه الحول، أم يكتفى بما يخرج منه في هذه الأمور؟ أفيدونا مأجورين.
ج5: المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين ليس فيه زكاة ؛ لأنه قد خرج من ملك أصحابه للتبرع والصدقة وحل المشاكل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

Webiste