ثالثًا: تقرر أن يكون تحديث أسماء الذكور من الجماعة في 30/2 من كل عام، كما تقرر أن توزع المبالغ سواء العشرون ألف أو العشرة آلاف على عدد الجماعة في حينه. رابعًا: من رفض الاشتراك مع الجماعة فيما قرروه فلا ينطبق عليه ما تقرر في الفقرتين الأولى والثانية ولا يحضرون الجماعة في أي زواج عنده. خامسًا: يلتزم أفراد الجماعة بالحضور لدى المتزوج في مناسبة الزواج وعدم عمل مناسبات أخرى في نفس يوم الزواج تتعارض معه. ملاحظة: المنفعة تصل كل فرد متزوج في أي مكان من مناطق المملكة) ا. هـ.
ج: وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، للاستفتاء المذكور والاتفاقية أجابت بالآتي: إن التعاون بين أفراد القبيلة بمساعدة المعسرين ماليًا لمن يرغبون في الزواج أمر مطلوب، وهو من التعاون على البر والتقوى، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على وجه الإلزام، بل تكون المساعدة عن طيب نفس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم" متفق عليه، ولأن ذلك سيكون سببًا في حصول النزاع والحقد والبغضاء، ولا يجوز للقبيلة مقاطعة أي فرد من أفرادها إذا لم يساهم في المساعدة .