مساعدة المتزوجين من القبيلة
اللجنة الدائمة
س: سأل المستفتي سؤالاً عن الاتفاقية الخاصة بمساعدة المتزوجين من قبيلته، وطلب الفتوى فيها، وورد في الاستفتاء قوله: عدم قبولي لهذه الاتفاقية جعلني مهددًا من القبيلة بمقاطعتي أنا وأولادي حتى في نوائب الدهر؛ كالديات، والأرش ونحوها، بسبب هذه الاتفاقية، وكون استبعادي وأولادي سيلحق بنا ضررًا بالغًا ليس لنا فيه أي ذنب سوى تحري شرعية هذه الاتفاقية، فأطلب من سماحتكم إعطائي فتوى في الاتفاقية المذكورة والموقعة بتاريخ 22/3/1426 هـ، لإقناع جماعتي بذلك، ولأدفع به الضرر عن نفسي وأولادي. ونص المقصود من هذه الاتفاقية: (في ليلة 22/3/1426 هـ، تم اجتماع مفوضي جماعة (.....) في مجلس النايب وذلك لتحديد ما تم الاتفاق عليه من كافة الجماعة حيال مساعدة المتزوجين تحقيقًا لمبدأ التكافل والتعاون بين أفراد الجماعة وتحقيقًا لمبدأ المساواة بينهم وقد تم تلخيص ما سبق مناقشته وتمت موافقة الجماعة عليه في النقاط الآتية: أولاً: تكون مساعدة المتزوج لأول مرة مبلغ عشرين ألف (20.000) ريال. ثانيًا: تكون مساعدة المتزوج للمرة الثانية مبلغ عشرة آلاف (10.000) ريال.
ثالثًا: تقرر أن يكون تحديث أسماء الذكور من الجماعة في 30/2 من كل عام، كما تقرر أن توزع المبالغ سواء العشرون ألف أو العشرة آلاف على عدد الجماعة في حينه. رابعًا: من رفض الاشتراك مع الجماعة فيما قرروه فلا ينطبق عليه ما تقرر في الفقرتين الأولى والثانية ولا يحضرون الجماعة في أي زواج عنده. خامسًا: يلتزم أفراد الجماعة بالحضور لدى المتزوج في مناسبة الزواج وعدم عمل مناسبات أخرى في نفس يوم الزواج تتعارض معه. ملاحظة: المنفعة تصل كل فرد متزوج في أي مكان من مناطق المملكة) ا. هـ.
ج: وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، للاستفتاء المذكور والاتفاقية أجابت بالآتي: إن التعاون بين أفراد القبيلة بمساعدة المعسرين ماليًا لمن يرغبون في الزواج أمر مطلوب، وهو من التعاون على البر والتقوى، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على وجه الإلزام، بل تكون المساعدة عن طيب نفس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم متفق عليه، ولأن ذلك سيكون سببًا في حصول النزاع والحقد والبغضاء، ولا يجوز للقبيلة مقاطعة أي فرد من أفرادها إذا لم يساهم في المساعدة .
ثالثًا: تقرر أن يكون تحديث أسماء الذكور من الجماعة في 30/2 من كل عام، كما تقرر أن توزع المبالغ سواء العشرون ألف أو العشرة آلاف على عدد الجماعة في حينه. رابعًا: من رفض الاشتراك مع الجماعة فيما قرروه فلا ينطبق عليه ما تقرر في الفقرتين الأولى والثانية ولا يحضرون الجماعة في أي زواج عنده. خامسًا: يلتزم أفراد الجماعة بالحضور لدى المتزوج في مناسبة الزواج وعدم عمل مناسبات أخرى في نفس يوم الزواج تتعارض معه. ملاحظة: المنفعة تصل كل فرد متزوج في أي مكان من مناطق المملكة) ا. هـ.
ج: وبعد دراسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، للاستفتاء المذكور والاتفاقية أجابت بالآتي: إن التعاون بين أفراد القبيلة بمساعدة المعسرين ماليًا لمن يرغبون في الزواج أمر مطلوب، وهو من التعاون على البر والتقوى، ولكن لا يجوز أن يكون ذلك على وجه الإلزام، بل تكون المساعدة عن طيب نفس؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم متفق عليه، ولأن ذلك سيكون سببًا في حصول النزاع والحقد والبغضاء، ولا يجوز للقبيلة مقاطعة أي فرد من أفرادها إذا لم يساهم في المساعدة .
الفتاوى المشابهة
- اتفاق أفراد قبيلة على التعاون على تحمل ا... - اللجنة الدائمة
- حكم إلزام الخاطب بدفع مبلغ لقبيلة المخطوبة - ابن باز
- هل يترك الإنفاق على الوالدين للزواج وهل... - اللجنة الدائمة
- هل يدخل في هذا من ينتسب إلى قبيلة غير قبيلته ؟ - ابن عثيمين
- طلب المساعدة في بناء المسجد - اللجنة الدائمة
- مساعدة القريب - الفوزان
- اتفاقية بين قبيلة العمامرة حول الديات - اللجنة الدائمة
- زكاة المال المجموع من أجل مساعدة المحتاجين - اللجنة الدائمة
- تجوز المساعدة على الزواج من غير إلزام ول... - اللجنة الدائمة
- جمع رئيس القبيلة مالا لمساعدة الزوج - اللجنة الدائمة
- مساعدة المتزوجين من القبيلة - اللجنة الدائمة