الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
حكم الرضاع يتعلق بالراضعة
سؤال: لي خالة ولها أولاد وبنات وكانت ابنتها قد رضعت من أمي مع أخي الأكبر مني، فهل تكون هذه البنت أختنا؟ وهل يجوز لنا الزواج بأختها الصغيرة؟ أفيدونا بذلك مأجورين؟
الجواب: أما البنت التي رضعت من أمكم فهي أخت لكم جميعًا من الرضاعة، أما بقية أخواتها فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، ولا مانع أن تتزوجوا من أخواتها لأنهن لم يرضعن من أمكم، وأنتم لم ترضعوا من أمهن.
[الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع]
سؤال: لقد أرضعت شقيقي الأصغر منذ تسع وعشرين سنة، ووالدتي أرضعت ابنتي الكبرى، وابنها الكبير عدة مرات، ويريد ابني الصغير أن يتزوج من ابنة أخي، وابنها هذا لم يرضع من جدته، فهل يجوز هذا الزواج أم لا؟
الجواب: لا مانع من ذلك ما دام أن هذا الصغير لم يرضع من جدته، فإنه لا مانع من ذلك، بشرط أن لا تكون البنت رضعت من أمه، ولا هو رضع من جدتها، ولا هي رضعت أيضًا من أمه، حينئذ لا مانع من التزاوج بينهما.
سؤال: لي خالة ولها أولاد وبنات وكانت ابنتها قد رضعت من أمي مع أخي الأكبر مني، فهل تكون هذه البنت أختنا؟ وهل يجوز لنا الزواج بأختها الصغيرة؟ أفيدونا بذلك مأجورين؟
الجواب: أما البنت التي رضعت من أمكم فهي أخت لكم جميعًا من الرضاعة، أما بقية أخواتها فلا علاقة لهن بهذا الرضاع، ولا مانع أن تتزوجوا من أخواتها لأنهن لم يرضعن من أمكم، وأنتم لم ترضعوا من أمهن.
[الابن الأصغر لا علاقة له بالرضاع]
سؤال: لقد أرضعت شقيقي الأصغر منذ تسع وعشرين سنة، ووالدتي أرضعت ابنتي الكبرى، وابنها الكبير عدة مرات، ويريد ابني الصغير أن يتزوج من ابنة أخي، وابنها هذا لم يرضع من جدته، فهل يجوز هذا الزواج أم لا؟
الجواب: لا مانع من ذلك ما دام أن هذا الصغير لم يرضع من جدته، فإنه لا مانع من ذلك، بشرط أن لا تكون البنت رضعت من أمه، ولا هو رضع من جدتها، ولا هي رضعت أيضًا من أمه، حينئذ لا مانع من التزاوج بينهما.
