الرضاع من الجدة
الشيخ صالح بن فوزان الفوزان
الرضاع من الأخت الشقيقة
سؤال: امرأة أرضعت شقيقها، ما حكم الشرع في زواج أبنائهما؟
الجواب: إذا أرضعت المرأة أخاها الشقيق، صار ابنًا لها، وصار أولاده أولادًا لها، تكون جدة لهم من الرضاعة ويكون أولادهما أعمامًا، يكونوا إخوة للمرتضع وأعمامًا لأولاده، ولا يجوز التزاوج بينهما في هذه الحالة، لأن أولاد المرضعة، يكونون أعمامًا لأبناء الرضيع، وأولاد الرضيع يكونون أحفادًا للمرضعة من الرضاع، بمعنى أنها تكون جدتهم من الرضاعة.
[الرضاع من الجدة]
سؤال: أنا شاب أبلغ من العمر حوالي عشرين سنة ميسور الحال والحمد لله، وأرغب في الزواج من ابنة خالي، أو خالتي، ولكن فوجئت عندما قالت لي جدتي التي هي أم أمي، بأنها أرضعتني مرات كثيرة، عندما كانت والدتي مريضة، فهل يحل لي الزواج من ابنة خالي، أو ابنة خالتي، وهل يحرم على إخواني ما يحرم على علي، وهم لم يرضعوا من جدتهم، مع العلم أني لم أرضع مع نفس خالي أو خالتي الذين أرغب الزواج من بناتهم، بل رضعت مع شقيقتهم التي بينهم وبينها حوالي ثلاثة إخوان، وهم من نفس الأم، أي أم أمي، ونفس الأب، أب أمي؟
الجواب: ما دام أنك رضعت من جدتك الرضاع المحرم وهو خمس رضعات، في الحولين، فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ببنت خالك، وبنت خالتك، لأنك تكون عمًّا لهم من الرضاع، وأيضًا تحرم عليك كل بنات خالك وبنات خالتك، لأن الحكم ينتشر على الجميع، لأن جدتك أصبحت أمًّا للجميع أمًّا لخالك وخالتك من النسب، وأمًّا لك من الرضاع، فتحرم عليك كل فروعها.
أما بالنسبة للذين لم يرضعوا فلا مانع أن يتزوجوا من بنات أخوالهم أو بنات خالاتهم، ولا يسري عليهم حكم رضاعك أنت.
سؤال: امرأة أرضعت شقيقها، ما حكم الشرع في زواج أبنائهما؟
الجواب: إذا أرضعت المرأة أخاها الشقيق، صار ابنًا لها، وصار أولاده أولادًا لها، تكون جدة لهم من الرضاعة ويكون أولادهما أعمامًا، يكونوا إخوة للمرتضع وأعمامًا لأولاده، ولا يجوز التزاوج بينهما في هذه الحالة، لأن أولاد المرضعة، يكونون أعمامًا لأبناء الرضيع، وأولاد الرضيع يكونون أحفادًا للمرضعة من الرضاع، بمعنى أنها تكون جدتهم من الرضاعة.
[الرضاع من الجدة]
سؤال: أنا شاب أبلغ من العمر حوالي عشرين سنة ميسور الحال والحمد لله، وأرغب في الزواج من ابنة خالي، أو خالتي، ولكن فوجئت عندما قالت لي جدتي التي هي أم أمي، بأنها أرضعتني مرات كثيرة، عندما كانت والدتي مريضة، فهل يحل لي الزواج من ابنة خالي، أو ابنة خالتي، وهل يحرم على إخواني ما يحرم على علي، وهم لم يرضعوا من جدتهم، مع العلم أني لم أرضع مع نفس خالي أو خالتي الذين أرغب الزواج من بناتهم، بل رضعت مع شقيقتهم التي بينهم وبينها حوالي ثلاثة إخوان، وهم من نفس الأم، أي أم أمي، ونفس الأب، أب أمي؟
الجواب: ما دام أنك رضعت من جدتك الرضاع المحرم وهو خمس رضعات، في الحولين، فإنه لا يجوز لك أن تتزوج ببنت خالك، وبنت خالتك، لأنك تكون عمًّا لهم من الرضاع، وأيضًا تحرم عليك كل بنات خالك وبنات خالتك، لأن الحكم ينتشر على الجميع، لأن جدتك أصبحت أمًّا للجميع أمًّا لخالك وخالتك من النسب، وأمًّا لك من الرضاع، فتحرم عليك كل فروعها.
أما بالنسبة للذين لم يرضعوا فلا مانع أن يتزوجوا من بنات أخوالهم أو بنات خالاتهم، ولا يسري عليهم حكم رضاعك أنت.
الفتاوى المشابهة
- ما الذي يحرمه الرضاع؟ - ابن باز
- هل يجوز التسلسل في الرضاع.؟ - ابن عثيمين
- حكم زواج أولاد الإخوة من الرضاعة - ابن عثيمين
- التحريم بالرضاع - ابن باز
- لا حرج في الزواج بابنة الخالة من الرضاع - ابن باز
- أنا شاب وأريد الزواج من ابنتي خالي ولكن يوجد... - ابن عثيمين
- حكم محرمية رضاع أخت الأم مع الخالة - ابن باز
- الشك في الرضاع - اللجنة الدائمة
- الرضاع الذي لا يعلم عدده والرضاع المحرم - ابن باز
- خالها من الرضاعة - الفوزان
- الرضاع من الجدة - الفوزان