يقول السائل : هل يجوز للمكلف القادر على القيام أن يؤدي النوافل وهو جالس ولقد شاهدت كثيراً من بعض إخواننا الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوس وهم قادرون على القيام شباباً وشيوخا وفي ذات مرة سألت أحدهم عن صلاته النافلة وهو جالس وفهمت منه أنه يجوز للمكلف أن يؤدي السنن وهو جالس مع القدرة وثوابه كمن يؤديها وهو واقف في مذهب الإمام أبي حنيفة هل قولهم هذا صحيح ؟ وهل هذا مقرر في المذهب نرجو الإفادة وفقكم الله ؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : هل يجوز للمكلف القادر على القيام أن يؤدي النوافل وهو جالس ولقد شاهدت كثيراً من بعض إخواننا الباكستانيين يصلون الرواتب وهم جلوس وهم قادرون على القيام شباباً وشيوخا وفي ذات مرة سألت أحدهم عن صلاته النافلة وهو جالس وفهمت منه أنه يجوز للمكلف أن يؤدي السنن وهو جالس مع القدرة وثوابه كمن يؤديها وهو واقف في مذهب الإمام أبي حنيفة، هل قولهم هذا صحيح؟ وهل هذا مقرر في المذهب، نرجو الإفادة وفقكم الله؟
الشيخ : إذا كان الإنسان يعتقد أن صلاته جالسا أفضل من صلاته قائما في النفل أو مساويا له فهذا خطأ لأنه خلاف ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأما إذا كانوا يفعلون ذلك ترخّصا بالرخصة مع اعتقاد أن أجرهم أنقص وأنه على النصف فهذا لا حرج فيه وذلك لأن القيام في النفل ليس بركن وإنما هو سنّة وفضيلة ولكن يبقى النظر هل إذا كانوا يفعلون ذلك في الرواتب هل يحصل لهم أجر الرواتب؟ الجواب لا، لا يحصل لهم أجر الرواتب وإنما يحصل لهم نصف أجر الرواتب إذا كانوا غير معذورين أما كون هذا هو المقرر في مذهبهم فلا علم لي في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى كل حال حتى وإن قرر ذلك في المذهب فإنما خالف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه غير مقبول ولو قرره من قرره من الناس.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الثاني.
الشيخ : إذا كان الإنسان يعتقد أن صلاته جالسا أفضل من صلاته قائما في النفل أو مساويا له فهذا خطأ لأنه خلاف ما ثبت به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وأما إذا كانوا يفعلون ذلك ترخّصا بالرخصة مع اعتقاد أن أجرهم أنقص وأنه على النصف فهذا لا حرج فيه وذلك لأن القيام في النفل ليس بركن وإنما هو سنّة وفضيلة ولكن يبقى النظر هل إذا كانوا يفعلون ذلك في الرواتب هل يحصل لهم أجر الرواتب؟ الجواب لا، لا يحصل لهم أجر الرواتب وإنما يحصل لهم نصف أجر الرواتب إذا كانوا غير معذورين أما كون هذا هو المقرر في مذهبهم فلا علم لي في ذلك.
السائل : نعم.
الشيخ : وعلى كل حال حتى وإن قرر ذلك في المذهب فإنما خالف الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه غير مقبول ولو قرره من قرره من الناس.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم.
السائل : سؤاله الثاني.
الفتاوى المشابهة
- إذا صلى الإمام جالسا فهل يصلي المأمومين جلوسا ؟ - الالباني
- إذا صلى الإمام جالسا لعلة فهل نصلي خلفه جلوسا؟ - الالباني
- من يصعب عليها القيام هل تصلي جالسة؟ - ابن باز
- ما حكم الصلاة نافلة جالساً؟ - ابن باز
- الصلاة جالسا - الفوزان
- حكم صلاة النافلة جلوساً بغير عذر - ابن باز
- الصلاة جالسا لعذر - اللجنة الدائمة
- حكم من صلى النافلة جالساً مع قدرته على القيام - ابن باز
- ما حكم صلاة المرأة وهي جالسة إذا كانت تعاني... - ابن عثيمين
- حكم صلاة النوافل وهو جالس - ابن باز
- يقول السائل : هل يجوز للمكلف القادر على القي... - ابن عثيمين

