الشيخ : إذا كان الإنسان امرأة كان أو رجلاً يتألم إذا صلى قائماً ولا يحصل له الخشوع المطلوب فإنه يصلي جالساً لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين : "صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب" .
ولقول الله تبارك وتعالى في عموم هذا الحكم : { فاتقوا الله ما استطعتم } وقوله : { لا يكلف الله نفساً إلا وسعها } .
وصلاتها جالسة إذا كان لعذر وكان من عادتها قبل أن تصاب بذلك أن تصلي قائمة لها الأجر كاملاً ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : "إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحاً مقيماً" .
هذا في الفريضة أما في النافلة فلا بأس أن يصلي الإنسان جالساً ولو كان قادراً على القيام ، إلا أنه إذا صلى جالساً مع القدرة على القيام يكون أجره على النصف من أجر صلاة القائم .