إذا أكلها أو أنفقها ثم جاء صاحبها إليه وو صفها بما يوضحها .؟
الشيخ محمد بن صالح العثيمين
السائل : طيب وإذا أكلها أو أنفقها ثم جاء صاحبها إليه ووصفها بما يوضّحها؟
الشيخ : أولا لا يجوز أن يتصرف فيها قبل تمام الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : بل يجب عليه حفظها إلا إذا كانت مما لا يبقى إلى تمام الحول كبعض المأكولات مثلا التي تفسد ببقائها أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كثيرة ويبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها فهذا لا بأس بل يجب عليه حينئذ أن يتصرف هذا التصرف لأنه من كمال حفظها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن لا يتصرف حتى يعرف صفاتها فإذا جاء صاحبها قال له إن هذه اللقطة التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظها أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلبها بقاؤها.
السائل : نعم، أحسنت.
الشيخ : أما إذا تم الحول فهي ملكه يتصرف فيها بما شاء ثم إذا جاء صاحبها وجب عليه أن يرد عليه مثلها أو يتفق معه على ما يتفقان عليه.
السائل : أحسنت.
الشيخ : أولا لا يجوز أن يتصرف فيها قبل تمام الحول.
السائل : نعم.
الشيخ : بل يجب عليه حفظها إلا إذا كانت مما لا يبقى إلى تمام الحول كبعض المأكولات مثلا التي تفسد ببقائها أو كان بقاؤها يتطلب نفقات كثيرة ويبيعها الإنسان ليسلم من النفقات عليها فهذا لا بأس بل يجب عليه حينئذ أن يتصرف هذا التصرف لأنه من كمال حفظها.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن لا يتصرف حتى يعرف صفاتها فإذا جاء صاحبها قال له إن هذه اللقطة التي وجدتها تصرفت فيها بكذا وكذا لحفظها أو للوقاية من النفقات الكثيرة التي يتطلبها بقاؤها.
السائل : نعم، أحسنت.
الشيخ : أما إذا تم الحول فهي ملكه يتصرف فيها بما شاء ثم إذا جاء صاحبها وجب عليه أن يرد عليه مثلها أو يتفق معه على ما يتفقان عليه.
السائل : أحسنت.
الفتاوى المشابهة
- تتمة قراءة الحديث : ... عن فاطمة بنت قيس أنه... - ابن عثيمين
- توجيه لمن يكثر التصدُّق ويقصر في نفقة أهله - ابن باز
- حكم النفقة على المعقود عليها قبل الدخول بها - ابن باز
- حكم ترك الزوج النفقة على الزوجة الأولى - ابن باز
- توجيه لمن لا ينفق على زوجته وأولاده - ابن باز
- حكم إخراج الزكاة لمن تجب عليه نفقتهم - ابن عثيمين
- ما ضابط النفقة التي تجب على الزوج لزوجته؟ - ابن عثيمين
- النفقة على تعليم الولد من النفقة الواجبة - اللجنة الدائمة
- متى تبدأ النفقة على الزوجة؟ - ابن باز
- ما معنى قوله :( فكان ينفق على أهله نفقة سنة... - ابن عثيمين
- إذا أكلها أو أنفقها ثم جاء صاحبها إليه وو صف... - ابن عثيمين

