إذا أطلق صائد الرصاص المنتشر على طائر وكان قد سمى الله فأصاب الرصاص مجموعة من الطيور مع الطائر المستهدف فهل تحل بقية الطيور ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
أبو مالك : لو قال صائد بسم الله على طائر و كان الرصاص من النوع المنتشر فسقط مع الطائر طيور أخرى لم يقصدها هل تحل له ؟
الشيخ : نعم ما دام الرصاصة سمّي عليها حلت كلها .
الشيخ : نعم ما دام الرصاصة سمّي عليها حلت كلها .
الفتاوى المشابهة
- كيفية الصلاة في الطائرة - اللجنة الدائمة
- كيفية أداء الصلاة في الطائرة - ابن عثيمين
- رجل عنده عجل ولم يقدر على ذبحه فهل يستعمل الرص... - الالباني
- ما كيفية الصلاة في الطائرة؟ - ابن باز
- السفر بالطائرة - الفوزان
- حكم وكيفية صلاة المسافر في الطائرة - ابن باز
- ما حكم لبس السترة التي تقي من الرصاص للمحرم.؟ - ابن عثيمين
- إذا أطلق الرجل رصاصة بقصد صيد الطيور وهو لم... - ابن عثيمين
- إذا أطلق الصائد الرصاصة على الطائر فسقط مصابا... - الالباني
- ذا أطلق صائد الرصاص المنتشر على طائر وكان قد س... - الالباني
- إذا أطلق صائد الرصاص المنتشر على طائر وكان قد... - الالباني