تم نسخ النصتم نسخ العنوان
ما الحكم في قول الإمام عند خروجه من الصلاة : "... - الالبانيالشيخ : الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالكلام كما جاء في الحديث الصحيح :  تحريمها التكبير وتحليلها التسليم  ، نحن لا نجد في السنة وفي الآثار السلفية أن ا...
العالم
طريقة البحث
ما الحكم في قول الإمام عند خروجه من الصلاة : " أتمُّوا صلاتكم " ؟
الشيخ محمد ناصر الالباني
الشيخ : الخروج من الصلاة لا يكون إلا بالكلام كما جاء في الحديث الصحيح : تحريمها التكبير وتحليلها التسليم ، نحن لا نجد في السنة وفي الآثار السلفية أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أو عمر بن الخطاب الذي صحَّ عنهم أنه لما أمَّ أهل مكة وصلى بهم قصرًا قال لهم : " أتمُّوا صلاتكم فإنا قومٌ سفر " ، لا نجد في هذه اللغة الصحيحة أن الراوي ذكر أنه قال : السلام عليكم ورحمة الله أتمُّوا صلاتكم فإنا قوم سفر ، حينئذٍ ... إلى الصَّواب أن الإمام يسلِّم سلامًا يُسمع نفسه ، وبذلك يخرج من الصلاة حتى نصّ الحديث السابق ، ويرفع صوته بما ثبت عن عمر بن الخطاب وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - أنه قال : أتمُّوا صلاتكم ؛ فإنا قومٌ سفر ، فهذه العبارة بعد السلام بالخفض تنبيه لأولئك الناس أن لا يشاركوا الإمام ويخرجوا من الصلاة بالتسليم معه ؛ لأنهم مقيمون ، هذا الذي أنا أراه ، أما أن يقول : أتمُّوا صلاتكم ويعني ذلك مكان السلام عليكم فهذا ما أعتقد أن أحدًا يقع في مثل هذا الخطأ الفاحش ، لا بد من السلام ، لكن بين أن يكون السلام جهرًا كما هو الأصل بالنسبة للإمام ، وبين أن يكون سرًّا كما أرى في مثل هذا المقام ، لعله وضح لك الأمر ؟

السائل : عن عمر بن الخطاب هذا يا شيخ ؟

الشيخ : نعم ؟

السائل : هذا وارد عن عمر بن الخطاب .

الشيخ : وهو ؟

السائل : ... .

الشيخ : أتمُّوا ؟

السائل : لأ ، خفض الصوت .

الشيخ : لا لا ، أقول الراوي لما ذكر عن عمر لم يذكر أنه قال : السلام عليكم ورحمة الله أتمُّوا صلاتكم فإنَّا قومٌ سفر ، وإنما ذكر الجملة هذه فقط ، فأنا أفهم من هذا أنه يكون سلَّم سرًّا ولا بدَّ من السلام فيما ذكرته آنفًا .

السائل : طبعًا من الذي يجعله إمامًا لهم ؟ وكيف ممكن يدعمهم بهذا الكلام ؟
...

الشيخ : هذا ... انفرد بنفسه إذا قال السلام عليكم ؛ انفرد بنفسه ؟ كل ما في الأمر - بارك الله فيكم - أنه لم يُسمِعْهم ، وإنما لم يُسمِعْهم دفعًا للمفسدة التي كان نحن ... ، أنا وقعت لي حوادث عديدة جدًّا في هذه القضية بجهل الناس وغفلتهم ، منها أنني قلت لهم جهرًا في أول الأمر : السلام عليكم ورحمة الله فسلَّم معي كثيرون ، وأكثر من ذلك في بعض أسفاري إلى المملكة إلى الحج والعمرة نزلتُ في تبوك ، فصلَّيت بهم صلاة العشاء بعد أن قدَّموني ، واعتذرت خشية أنني لا أسلِّم على رأس الركعتين وهذا مما لم يعتَدْه الجمهور ، وقال لي المرشِّح للإمامة : طيب ؛ ... اعمل لهم كلمة وذكِّرهم بها ، ففعلت فعلًا ، ووجدت نفسي ألقي محاضرة ، وأذكر السنة بالنسبة للنبي - صلى الله عليه وسلم - أنه كان إذا سافر صلى قصرًا ، ولم يصحَّ عنه - عليه الصلاة والسلام - أنه أتمَّ خلافًا لحديث الدار قطني المَروي عن عائشة وإلى آخره ، ولذلك يكون الناس - انتبهوا - ... اتباعًا للنبي - صلى الله عليه وسلم - سأصلِّي بكم ركعتين فقط ، وسوف لا أُسمِعُكم سلامي خشيةَ أن تخرجوا من الصلاة معي ، وإنما أنا أسلم بالخفض وأسمعكم قولي : وأتمُّوا صلاتكم فإنا قومٌ سفر ، وبعد هذا كله صليت ركعتين ، فالناس سلَّموا معي فعلًا ، خرجوا من الصلاة وبدأت الشُّوشرة والاضطراب ، وقام كثير منهم يعترضون على الذي رشَّحني ؛ يا شيخ ليش أنت قدَّمت هذا الرجل يشوِّش علينا صلاتنا ... ، فبعد هذا التنبيه كله ما أفاد ، فلذلك فأنا أرى أنُّو ينبغي على الإمام أن يُراعي أوضاع الناس وأن لا يكون سبب لإفساد صلاتهم ، فإذا صحَّت الصلاة الآن ما أظن أن عالمًا في الصلاة العادية لو أن الإمام قال : * والناس سلَّموا ؛ ألا تصح صلاتهم ؟ لا شك صلاتهم صحيحة ، ولكنه خالف السنة لأنه إمام ، والسنة أن يسمع كلامه .

السائل : ... .

الشيخ : نعم ؟

السائل : ما يلتفت .

الشيخ : لأ إيش ؟

السائل : لا يلتفت .

الشيخ : يلتفت هو ... ، لكن هنا في هذه القضية الجزئية الخاصة ينبغي أن يُراعي أوضاع هؤلاء الناس المساكين الذين ما يحضرون العلم ، وإن حضروا ربما لا يفهمون ، وما شابه ذلك من أمور مُؤسفة ، فإذا قال الإمام سرًّا : السلام عليكم ورحمة الله أتمُّوا صلاتكم فإنا قومٌ سفر ، مصلحة الظرف في الواقع يقتضينا ذلك ؛ مع ملاحظة شيء قلته آنفًا : لم نجد في السنة ولا في الأثر عن عمر ، أنا قلت في السنة ؛ لأن الحديث الوارد في ذلك ليس صحيحًا يحتجُّ به ، لأن فيه الرجل المعروف بسوء حفظه علي بن زيد بن جدعان ، وهذا في صلاة الرسول - عليه السلام - في تبوك ، قيل إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : أتمُّوا صلاتكم فإنَّا قومٌ سفر ، ... لكن عمل عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - وذلك ثابت عنه بالسند الصحيح وفي مكة ، وفي حضور جمع غفير من الصحابة يؤكِّد أن هذا له أصل في السنة ، وفي مثل هذا نقول : هذا الحديث الضَّعيف يتقوَّى بهذا الأثر الصحيح ، فلم نجد لا في الحديث ولا في الأثر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو عمر رفعوا صوته كالعادة : السلام عليكم ورحمة الله ، فأنا علَّلت ذلك بما شهدتُ عمليًّا حتى الناس ما يستعجلوا ويسلموا معه وهم مقيمون ، فهذا الذي نراه ، والله أعلم .

السائل : بالنسبة .

الشيخ : هلق أنا بقول بكلِّ صراحة ممكن ، لكن هات الحجَّة .

السائل : الحجة - حفظك الله - أن هناك عموم النصوص ما نزال نسير في فلكها إلا إذا وردَ نصٌّ يُخرجنا عن هذا العموم ، فعموم النصوص أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سلَّم يسلِّم تسليمًا يُسمعه الصحابة ، والإمام الذي يؤمُّ هناك فيهم المسافر وفيهم المقيم - أيضًا - هو خلفه هناك المسافرون ، فهؤلاء المسافرون لا بد أن يُسمعهم الإمام ، وإلَّا كيف يعرفون أنه سلَّم ؟

الشيخ : الآن قولك : كيف يعرفون مبنيٌّ على مقدمة ؛ أليس كذلك ؟

السائل : إي نعم .

الشيخ : فإذا صحَّت المقدمة صحَّ تساؤلك ، وإلا فلا ؛ أكذلك ؟

السائل : نعم .

الشيخ : ... سبق ذكرها ، باعتقادي هي داخلة في المصالح المرسلة ، فلو سلَّمنا بالعموم الذي ذكرتَه وهو غير مُسلَّم حقيقةً ؛ لأنه لا يوجد لدينا نص عام يقول : إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان يجهر في السلام في كل الصلوات ، وإنما هذا نحن هذا العموم نُثبته بالتقاط مجموعة من النصوص ، هذه المجموعة قد تُعطينا هذه النتيجة ، ولكن هذه النتيجة بهذا العموم والشمول ليس مسلمًا ، وعلى افتراض بتسليمه فالمسألة تدخل في باب المصالح المرسلة ، وأنا أعلم أن هذا الباب قد اختلف فيه العلماء ؛ فمن قائل به ومن تارك له ؛ فإذا كان السائل يشترك معنا بالقول بالمصلحة المرسلة وعلى التفصيل الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في كتابه الجليل " اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم " ؛ حينئذٍ =
-- يرحمك الله --
= حينئذٍ فنلتقي على كلمة سواء ، أنُّو صحيح هذا يخالف العمومات المُدَّعاة ، ولكن المصلحة تقتضي عدم تبرير أو تسميع التسليم درءًا لتعريض صلاة المقتدين المُقيمين للفساد ، ابن تيمية - رحمه الله - رأيتُ له كلامًا في هذا المجال حريٌّ بأن يعرفه كل طالب علم ، لكيلا يقع في إفراط وتفريط ، مَن لا يعرف هذه القاعدة على التفسير والتوضيح الذي ذكره ابن تيمية - رحمه الله - وقع في الغلوِّ في إنكار كلِّ شيء حدثَ بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - اعتمادًا منه على عموم الأدلة الذَّامَّة لكل بدعة ، حتى يقول لكل أمر حدث إنه بدعة ؛ لأن الرسول يقول - عليه السلام - : وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخره ، وهذا الشيء أيُّ شيء كان مُحدث ؛ فإذًا نحن نرده ، فيُنكر هذه القاعدة وهي قاعدة مهمَّة جدًّا على التفصيل الذي سأذكره نقلًا عن ابن تيمية يقول : المحدثات من بعد النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - إما أن تكون في الدين أو في الدنيا ، فإذا كانت في الدنيا فالأمر في ذلك واسع ما لم يخالف نصًّا شرعيًّا ، وقد قال - عليه الصلاة والسلام - في حديث تأبير النخل : أنتم أعلم بأمور دنياكم ، أما إذا كان هذا الأمر الثابت له صلة بالدين وببعض الأحكام الشرعية كالواجب أو المستحب أو نحو ذلك ؛ فيُجبر - وهنا تفصيله دقيق - إن كان هذا الأمر الحادث الذي حدث ولم يكن هناك نصٌّ منه - عليه الصلاة والسلام - يُفيد شرعيَّة فعله فيُنظر على ما يأتي ، أما إن كان هناك نصٌّ على جواز فعله فلو أنه حدث فيما بعد فليس من الإحداث في الدين في شيء ، وهو يذكر بهذه المناسبة صلاة أبي بن كعب التراويح بأمر عمر جماعةً في المسجد النبوي ، ويُطيل البحث في هذا ولستُ بحاجة إلا إلى إشارة عابرة وسريعة أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - لم يُحدث صلاة الجماعة في التراويح ، وإنما كل ما فعله إنما هو أحياها ، فقد سنَّ النبيُّ - صلى الله عليه وآله وسلم - صلاة قيام التراويح في رمضان جماعةً بقوله وفعله ، أما قوله كما في حديث فإنما هو كما في حديث حذيفة بن اليمان - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قال - ما معناه - : من صلى صلاة العشاء وراء الإمام ، ثم قام معه حتى ينصرف ؛ كتب الله له قيام ليلة ، ففي هذا الحديث حضٌّ النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لمن صلى صلاة العشاء مع الإمام أن يقوم معه صلاة القيام ؛ فإنه إذا فعل ذلك كتب الله له أجر قيام ليلة بكاملها ، فهذا تشريع بل تسنين من النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لصلاة الجماعة في صلاة التراويح ، أما فعله فمعلوم لديكم أنه صلى تلك الليالي الثلاث ثم لم يخرج حتى رُمِيَ بابه بالحصباء ، فخرج - عليه الصلاة والسلام - مغضبًا ، قال لهم : أما إنه لم يخفَ عليَّ مكانكم هذا ، وإني عمدًا فعلت ، فصلوا أيها الناس في بيوتكم ؛ فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة .
فهنا نرى أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - قد سنَّ صلاة القيام في رمضان جماعةً ، ولكنه لأمر عارضٍ صرَّح في هذا الحديث نفسه إني خشيت أن تُكتب عليكم ، ترك هذه الجماعة فصلَّاها أبي ابن كعب بأمر عمر إحياءً لهذه السنة ، فليس ما فعله عمر بالأمر الحادث غير المشروع ، صحيح هو حادث ؛ أي : بعد تلك الليالي الثلاث لم يكن الناس يصلون صلاة التراويح جماعة وراء إمام واحد ، فعمر - رضي الله عنه - أحيا هذه السنة التي كانت تُركت لأسباب يقول بعض العلماء : أنهم - رضي الله عنهم - مشغولين بمحاربة أهل الردة والقضاء على الفتنة ؛ حتى جاء عمر فألهَمَه الله - عز وجل - لأن يُحيي هذه السنة ففعل ، فهذا من جهة حادث ومن جهة عبادة ؛ لأن أصلها مشروع كما ذكرنا بفعله - صلى الله عليه وآله وسلم - وقوله ، على ذلك حمل قول عمر - رضي الله عنه - : " نعمت البدعة هذه " على البدعة اللغوية ، وليس على البدعة الشرعية ؛ لأن البدعة الشرعية مذمومة على الإطلاق : كل بدعة ضلالة ، وكل ضلالة في النار ، وإنما أطلق عليها أنها بدعة باعتبار ما تقدَّمه من أول خلافته أولًا حيث لم يحيِ هذه السنة ، ومن حيث خلافة أبي بكر التي هي كانت عام ونصف ، فبسبب أن هذه السنة كانت غير مُحياة فأحياها هو ، فسمَّاها بدعةً ؛ أي : حدثت بعد أن لم تكن في هذا الزمان الذي تلا ترك الرسول - عليه السلام - لها ، إلى إحياء عمر - رضي الله عنه - .
يقول : فإذا كان هناك نصٌّ يوجب شرعية أو جواز ما فُعِلَ ولو متأخِّرًا عن الرسول فلا يدخل في باب الإحداث في الدين ، وهذا مثاله ، ويذكر مثالًا آخر وهو إخراج عمر بن الخطاب اليهود من خيبر ، فهذا الإخراج من حيث أنه فعل هو أمر حدث بعد الرسول وبعد أبي بكر ، لكن من حيث أن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - كان قد شَرَطَ عليهم فقال لهم : نقرِّكم فيها ما نشاء ؛ إذًا فعمر بن الخطاب التزم هذا القيد الذي وضعه الرسول - عليه السلام - ، يضاف إلى ذلك أمره في آخر حياته - صلى الله عليه وآله وسلم - للصحابة بقوله : أخرِجُوا اليهود من جزيرة العرب ؛ إذًا هو أحدَثَ ولم يُحدث ؛ أحدث لغةً ولم يُحدث شرعًا ؛ لأنه حينما أحدَثَ لغةً إنما طبَّق أمرًا نبويًّا ؛ فإذًا لا ينبغي التسرع لإنكار الشيء لأنه حدثَ بعد أن لم يكن ، وإنما يجب التروي والتأني والنظر في هذا الأمر الحادث ؛ هل له ما يدلُّ على شرعيَّته أم لا ؟ ولذلك نحن نردُّ على أهل البدع المُشهرين لها والمُعرضين عن السنن الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قولًا وفعلًا الذين يحتجُّون بمثل قوله - عليه الصلاة والسلام - : من سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة دون أن ينقصَ من أجورهم شيء ، يقولون : هذا الحديث دليل أن في الإسلام بدعة حسنة وبدعة سيئة ! الرَّدُّ في هذا المجال طويل الذَّيل جدًّا ، لكن قصدي الآن بالذات أن نقول لهم : هَبْ أن في الإسلام بدعة حسنة ، فما الدليل على أن هذه حسنة وتلك سيئة ؛ آلعقلُ أم الشرع ؟ فإن كان الجواب العقل أُلحِقُوا بالمعتزلة الذين يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين ، وإن قالوا الشرع إذًا نرجع إلى الشرع ؛ فما حسَّنه الشارع فهو حسن ، وما قبَّحه فهو قبيح ، هذه البدعة التي جاؤوا بها ، وملؤوا الدنيا بها ، وصرفوا الناس عن ... التي ذكرتُها آنفًا أخذنا الدليل ولم نتأثَّر بكلمة أنُّو هذا محدث ؛ لأن ليس كل مُحدث بالمعنى اللغوي هو مُحدث بالمعنى الشرعي ، وهذا هو المثال بين أيدينا ؛ صلاة القيام ، إخراج اليهود من جزيرة العرب ، هذا ليس بدعة في الدين ، لكنه حدث بعد أن لم يكن ، لكن هذا الإحداث كان بدليل شرعي .

Webiste